للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الذمة مشغولة بها، وفي المعاملات: عدم ترتب آثارها عليها، إلا أن يتصل بها ما يقرر آثارها على أصولنا في البيع وغيره.

قال في النشر: وإنما يدل على الفساد، إذا كان النهي لأمر داخل في الذات، أو لازم لها، لا إن كان لأمر منفصل كما تقدم، ودلالته على الفساد مع إثباته شبهة الملك هو الصحيح من مذهبنا.

وقوله: لعدم النفع وزيد الخلل: تعليل لاقتضاءالنهي الفساد، أي: إنما كان النهي يقتضي الفساد، لأن النهي إنما يكون لدرء المفسدة الكائنة في المنهي عنه، وإمضاؤه تقرير للمفسدة وتتميم لها.

وقوله: إن لم يجي الدليل للسداد، معناه أن محل ما ذكر من اقتضاء النهي الفساد ما لم يدل الدليل على الصحة، كالطلاق في الحيض، لقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: " مره فليراجعها " (١) فالمراجعة فرع عن الطلاق.

وأشار ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ بقوله:

وملك ما بيع عليه ينجلي

إذا تغير بسوق أو بدن … أو حق غيره به قد اقترن

إلى أنه ينبني على ما ذكر من اقتضاء النهي الفساد وشبهة الصحة: ملك المشتري ما اشتراه بعقد منهي عنه، إذا حصل مفوت من هذه المفوتات المذكورة، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة بما يغني عن التطويل فيها، وأشار ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ بقوله:

وبث للصحة في المدارس … معللا بالنهي حبر فارس

إلى أن الإمام أبا حنيفة - رحمه الله سبحانه وتعالى - ذهب إلى أن النهي عن الشيء يقتضي إمكان وجوده شرعا، وإلا لم يتأت النهي عنه، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة بما يكفي.

وأشار ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ بقوله:

والخلف في ما ينتمي للشرع … وليس في ما ينتمي للطبع


(١) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>