يستيقن ارتفاعه، أو يظن، والظاهر أن المراد بقاعدة: العادة محكمة، أن الناس محمولون في قصودهم عند احتمال الألفاظ في العقود ونحوها، على ما جرت العادة به، ويرجح به في الدعوى، مثل القرائن كلها.
وقول الشيخ - رحمه الله سبحانه وتعالى -: وزاد من فطن كون الأمور تبع المقاصد، يعني به أن منهم من زاد على القواعد الأربعة المذكورة قاعدة خامسة، وهي أن الأمور بمقاصدها، ومعناه كما قال البناني - رحمه الله سبحانه وتعالى - أن الأمور لا تحصل إلا بقصدها، قال: فمقاصدها: جمع مقصد، بمعنى قصد اهـ
وأصل هذا نحو قوله صلى الله تعالى عليه وسلم:" وإنما لامرئ ما نوى "(١) وقوله - رحمه الله سبحانه وتعالى -: مع تكلف ببعض وارد، معناه أن رجوع كثير من الفروع إلى هذه القواعد إنما يكون بتكلف، وهو ظاهر، والله سبحانه وتعالى أعلم.
[كتاب التعادل والتراجيح]
التعادل: التساوي، والتراجيح: جمع ترجيح، جُمع - وإن كان مصدرا - لاختلاف أنواعه، فأشبه المعاني المختلفة، كما جمعوا البيع والنكاح، وسيأتي تعريف الترجيح في قول الشيخ - رحمه الله سبحانه وتعالى -: تقوية الشق من الخلاف، وأفرد التعادل لأنه واحد.
قال الزركشي - رحمه الله سبحانه وتعالى -: اعلم أن الله - سبحانه وتعالى - لم ينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة، بل جعلها ظنية قصدا للتوسيع على المكلفين، ليلا ينحصروا في مذهب واحد، لقيام الدليل عليه، وإذا ثبت أن المعتبر في الأحكام الشرعية الأدلة الظنية، فقد تعارض بمعارض في الظاهر، بحسب جلائها وخفائها، فوجب الترجيح بينها، والعمل بالأقوى.
والدليل على تعين الأقوى، أنه إذا تعارض دليلان، أو أمارتان، فإما أن يعملا جميعا، أو يلغيا جميعا، أو يعمل بالمرجوح، أو الراجح، وهذا متعين اهـ
والتعارض: تفاعل من العرض - بضم العين - وهو الناحية، والجهة، وكأن الكلام