الدين التفتازاني ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ أن المفيد للاستمرار لفظ المضارع، وكان للدلالة على مضي ذلك المعنى، والتكرار غير العموم، لأن العموم في الأنواع، وغاية ما يفيد التكرار العموم في الأزمان، وليس الكلام فيه، بل في عموم الفعل لأقسامه وجهاته، قاله في الآيات البينات عن العضد ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ.
وذكر منها كذلك المعطوف على العام، فالأصح أن عطفه عليه لا يقتضي عمومه، والاصح كذلك أن خصوص المعطوف، لا يقتضي خصوص المعطوف عليه، وهو مذهب الجمهور.
وذهبت الحنفية إلى اقتضاء ذلك العموم، وقيل بالوقف.
ومثلوا له بحديث " لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده "(١) قيل يعني بكافر، وخص منه غير الحربي بالإجماع.
وأجيب بأنه لا حاجة إلى ذلك، بل يقدر بحربي من أول الأمر، هذا على المسألة الأولى.
وعلى المسألة الثانية، يختلف في عموم كافر في قوله " لا يقتل مؤمن بكافر "
فهو على مذهب الجمهور عام في الذمي وغيره.
وعلى مذهب الحنفية يختص بالحربي، للإجماع على اختصاص الثاني به.
وأما تمثيل القرافي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ بآية (وبعولتهن) فسهو، كما نبه عليه ابن عاشور ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ لأن الضمير الذي هو محل الشاهد ليس معطوفا، بل المعطوف البعولة وهو عام.
وذكر منها لفظ سائر، وقد اختلف أهل اللسان في معناه، فمنهم من قال: معناه: بقية الشيء، ومنهم من قال: معناه: جميعه، والمختلف فيه العموم الإحاطي، لا أصل العموم.
وذكر منها كذلك: حكاية الفعل بما ظاهره العموم، نحو نهى عن بيع الغرر، وقضى