قال الصفي الهندي: وكلام إمام الحرمين ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ يشعر بتخصيص الخلاف بالخطابات الواردة من الشرع لقرينة عليه، وهي المشاركات في الأحكام الشرعية.
قال في النشر: ومن المتنازع فيه نحو صوام وقوام، من جموع التكسير، بخلاف صوم وقوم، فإنه لا يخص المذكر اهـ
ولا خلاف في عدم تناول ما يختص بالذكور بحسب المادة للنساء، كلفظ " الرجال " كما لا خلاف في تناول ما هو موضوع لمجموع الجنسين كلفظ " الناس ".
وعمم المجموع للأنواع … إذا بمن جُرَّ على نزاع
كمن علوم ألْقِ بالتفصيل … للفقه والتفسير والأصول
معناه أنه اختلف في الجمع المعرف وما في معناه، إذا اقترن بما يدل على التبعيض، هل يحمل على جميع أنواعه، وهو مذهب الجمهور، لما تقدم من كلية قضية العام.
وذلك كقوله سبحانه وتعالى جل من قائل:(خذ من أموالهم صدقة) فمعنى أموالهم كل نوع من أموالهم كما تقدم، فالمعنى خذ من جميع أموالهم، فيقتضي الأخذ من كل نوع، قال الشافعي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ: لولا دلالة السنة، لكان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواء، وأن الزكاة في جميعها، لا في بعضها دون بعض، وهذا هو مذهب الجمهور.
أو يحمل على المجموع؟ فيكفي الأخذ من نوع واحد منها في المثال المذكور، لبطلان العموم بصيغة التبعيض، فهي مقتضية لتبعيض مدخولها، واختاره القرافي وابن الحاجب ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ ونسب للكرخي من الحنفية، وبعض أهل الأصول.
وتوقف في ذلك الآمدي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ فقال: وبالجملة فالمسألة محتملة، ومأخذ الكرخي دقيق اهـ
وينبني على هذا الاختلاف: الاختلاف إذا اشترط على المدرس أن يلقي كل يوم، ما تيسر، من علوم التفسير والفقه والأصول، هل يلزمه أن يلقي كل يوم، من كل واحد من هذه العلوم، أو يكفي أن يلقي كل يوم، من واحد منها، وإلى ذلك أشار ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ بقوله: كمن علوم ألق ألبيت.