للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في جمع الجوامع: والقابل له حكم ثبت لمتعدد، يعني سواء كان ثبوته لفظيا، وهو المتقدم التعريف، أو معنويا، كالمفهوم.

جوازه لواحد في الجمع … أتت به أدلة في الشرع

وموجب أقله القفال … والمنع مطلقا له اعتلال

معناه أن العام يجوز تخصيصه حتى لا يبقى من أفراده إلا واحد، سواء كان لفظه جمعا كالرجال، أو لا، كمن، والرجل.

أما المفرد فحكى الشيخ أبو إسحاق الاسفرائيني ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ الاتفاق فيه، وحكى غيره فيه خلافا.

وأما الجمع، فنسب ذلك فيه القاضي عبد الوهاب ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ للجمهور، وذلك لبطلان الجمع، وصيرورة آحاده أفرادا، وجاء أن المراد بالناس الأولى في قوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم) نعيم ابن مسعود وبالثانية أبو سفيان - رضي الله سبحانه وتعالى عنهما -.

وذهب القفال الشاشي وابن الصباغ ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ إلى أنه لا بد من بقاء أقل معنى الجمع، وإلا كان نسخا.

وقيل: يجب بقاء أقل معنى الجمع مطلقا، حكاه ابن برهان ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ.

وأشار الشيخ ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ إلى تضعيفه بقوله: والمنع مطلقا له اعتلال، وهو لأبي الحسين المعتزلي.

وقيل: يجب بقاء عدد غير محصور.

وقيل: إذا كان التخصيص بالاستثناء و البدل، جاز إلى الواحد، وإلا فلا.

أقل معنى الجمع في المشتهر … الاثنان في رأي الامام الحميري

ذا كثرة أم لا وإن منكرا … والفرق في انتهاء ما قد نكرا

معناه أن أقل معنى الجمع اثنان عند الإمام مالك ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ ونقله أبو الوليد الباجي عن القاضي أبي بكر بن العربي ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ واختاره،

<<  <  ج: ص:  >  >>