ونقل عن الإمام أبي الحسن الاشعري، وأبي يوسف، وجمهور أهل الظاهر، والخليل ابن أحمد، ونفطويه، واختاره الغزالي ـ رحمهم الله سبحانه وتعالى أجمعين ـ.
وذهب الأكثرون إلى أن أقله: ثلاثة وحكاه ابن الدهان النحوي عن جمهور النحاة. وذكر الآمدي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ أدلة الفريقين، ولم يرها مقنعة، ونحى نحو الوقف.
وحكى بعض أهل الأصول قولا بأن أقله: واحد.
وذكر المازري أن القاضي أبا بكر ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ حكى الاتفاق على أنه - يعني الاستعمال في الواحد - مجاز.
ولا فرق في ما ذكر بين جمع القلة وجمع الكثرة، فالفرق بينهما إنما هو في منتهى ما يدلان عليه.
فمنتهى جمع القلة: العشرة، وجمع الكثرة لا حد لمنتهاه.
والفرق بينهما أيضا في المنتهى، محله إذا لم تقترن بهما أداة معممة، وإلا فهما سواء، إذ لا حصر في العام، وهذا هو مراد الشيخ ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ بقوله: ذا كثرة أم لا البيت.
وقد استشكل قوم اجتماع العموم مع جمع القلة، إذ الأول يقتضي عدم الحصر، والثاني يقتضي الحصر، وهو سهو، فإن العموم يبطل الحصر، ولذلك عم المفرد والمثنى، وآحاد الجمع العام أفراد، كما هو مقتضى الاستعمال.
وذو الخصوص هو ما يستعمل … في كل الافراد لدى من يعقل
وما به الخصوص قد يراد … جعله في بعضها النقاد
والثاني اعز للمجاز جزما … وذاك للأصل وفرع ينمى
أشار بهذه الأبيات إلى الفرق بين العام المخصوص، والعام المراد به الخصوص.
فقوله: وذو الخصوص البيت، المراد به: العام المخصوص.
ومعناه أن العام المخصوص عمومه مراد تناولا، ليصح الإخراج، لا حكما، للمخصص.
بخلاف العام المراد به الخصوص، فليس عمومه مرادا، لا تناولا ولا حكما، فهو العام