للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الصائلة، على الصائل من الآدمي، في عدم الضمان، فهو مقدم على قول الحنفية: عليه الضمان، لأن من أبيح له إتلاف مال غيره دون إذنه، لدفع ضرر عنه، يجب عليه الضمان، أصله لو اضطر إلى أكله للجوع، لأن الأول قياس صائل على صائل، بخلاف الثاني.

وقوله - رحمه الله سبحانه وتعالى -: عن بالقطع بالعلة أو غالب ظن، معناه أن مما يرجح به القياس، على القياس المعارض له، كون علته مقطوعا بوجودها في الأصل، دون مقابله، وكون الظن بوجود العلة في الأصل أغلب، من ظن وجودها في أصل القياس الآخر، وقوله - رحمه الله سبحانه وتعالى -: عن، معناه: عرض.

وقوة المسلك ولتقدما … ما أصلها تتركه معمما

قوله - رحمه الله سبحانه وتعالى -: وقوة المسلك، معناه أن مما يرجح به القياس على القياس المعارض له، كون مسلك علته أقوى من مسلك علة مقابله، ككون مسلك إحداهما الإجماع، ومسلك غيرها غيره، وقد تقدم بيان ترتيب المسالك.

قوله - رحمه الله سبحانه وتعالى -: ولتقدما ما أصلها إلخ، فسره في النشر بأن العلة العامة الأصل بأن توجد في جميع جزئياته، مقدمة على غيرها، لأنها أكثر فائدة، قال جلال الدين المحلي - رحمه الله سبحانه وتعالى -: كالطعم: العلة عندنا في باب الربا، فإنه موجود في البر - مثلا - قليله وكثيره، بخلاف القوت اهـ

والذي يظهر من النظم أن المراد أن العلة التي تعود على أصلها بالتعميم، أرجح من التي تعود عليه بالتخصيص، وهو صحيح أيضا، فقد ذكر أبو الوليد الباجي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ في الإشارة أن العلة التي لا تعود على أصلها بالتخصيص، مقدمة على العلة التي تعود على أصلها بالتخصيص، ونصه في باب ترجيح المعاني: الثاني أن تكون إحدى العلتين لا تعود على أصلها بالتخصيص، والثانية تعود على أصلها بالتخصيص، فالتي لا تعود على أصلها بالتخصيص أولى، لأن التعلق بالعموم أولى استنباطا ونطقا اهـ

إلى أن قال: والثامن أن تكون إحداهما لا تعم فروعها، والأخرى تعم فروعها، فتكون العامة أولى، لأن كثرة الفروع تجري مجرى شهادة الأصول لها اهـ

ثم قال: والتاسع أن تكون إحدى العلتين عامة، والأخرى خاصة، فتكون العامة

<<  <  ج: ص:  >  >>