قال في النشر: كمن تزوج بغير صداق، ولا ولي، ولا شهود، فإن هذه الصورة لم يقل بجوازها أحد.
ومنها أن لا يكون ما يقلد فيه ينقض فيه حكم الحاكم.
قال في النشر: لأنه إذا لم نقره شرعا، مع تأكده بقضاء القاضي المجتهد، فأولى أن لا نقره إذا لم يتأكد به، وهذا هو المراد بقولهم: يمنع تتبع الرخص اهـ
أما التمذهب بغير الاول … فصنْع غير واحد مبجل
كحجة الإسلام والطحاوي … وابن دقيق العيد ذي الفتاوي
إن ينتقل لغرض صحيح … ككونه سهلا أو الترجيح
معناه أن الانتقال عن المذهب، بحيث يترك تقليده جملة، وينتقل إلى مذهب آخر، كأن يصير مالكيا، بعد ما كان شافعيا، أو بالعكس، جائز، إذا كان لغرض صحيح، ككونه أسهل تحصيلا، وكتبين رجحانه عنده، وكتوطنه أرضا لا يجد فيها متفقها على مذهبه يفتيه في ما ينزل به ونحو ذلك.
وقد حصل من جماعة من العلماء المحققين، عد الشيخ - رحمه الله سبحانه وتعالى - منهم أبا حامد الغزالي - رحمه الله سبحانه وتعالى - وقد نقل في الحلي عن عبد الحي الكتاني - رحمه الله سبحانه وتعالى - أن ذلك وهم، سببه كلام لأبي بكر ابن العربي تعرض فيه لاختيار الغزالي قول الإمام مالك - رحمهم الله سبحانه وتعالى أجمعين ـ في مسألة من مسائل المياه.
وعد منهم أيضا أبا جعفر الطحاوي - رحمه الله سبحانه وتعالى - فقد صعب عليه مذهب الإمام الشافعي فانتقل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة - رحمهم الله سبحانه وتعالى أجمعين - وتفقه فيه.
وذكر منهم ابن دقيق العيد - رحمه الله سبحانه وتعالى - فقد كان مالكيا ثم تحول شافعيا، وكان يفتي بالمذهبين، وإلى ذلك أشار الشيخ - رحمه الله سبحانه وتعالى - بقوله: ذي الفتاوي.