للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حرير عنده، حتى مات.

وأشار بقوله: ذكاة، إلى الاختلاف في ضمان من مر بصيد لم تنفذ مقاتله، وكانت تمكنه ذكاته فلم يفعل، حتى مات.

وأشار بقوله: فضل ما، إلى الاختلاف في ضمان من كان له فضل ماء، وكان لجاره زرع، وانهدمت بئره، وأخذ يصلحها، فمنعه فضل مائه حتى تلف زرعه.

وأشار بقوله: وعمد، إلى مسألة: من منع عمده من صاحب جدار يخاف سقوطه، حتى سقط.

وأشار بقوله: رسم، إلى الاختلاف في ضمان من ضيع وثيقة حق.

وأشار بقوله: شهادة، إلى الاختلاف في ضمان من كتم شهادة بحق يتعذر على ربه إثباته إلا بشهادته.

وأشار بقوله: وما عطل ناظر وذو الرهن، إلى الاختلاف في ضمان الناظر على اليتيم ونحوه كراء عقاره إذا عطله، وضمان المرتهن ذلك للراهن أيضا إذا عطل العقار المرتهن عنده. وأشار بقوله: كذا مفرط في العلف، إلى الاختلاف في ضمان من دفعت له دابة مع علفها فترك علفها حتى ماتت.

والعلف ـ بسكون اللام ـ: تقديم العلف ـ بفتحها ـ.

وأشار بقوله: وكالتي ردت بعيب البيت، إلى الاختلاف في ضمان المرأة المعيبة التي زوَّجها وليها القريب الذي لا يخفى عليه عيبها، الصداق، إذا كان الولي معدما.

والامر قبل الوقت قد تعلقا … بالفعل للإعلام قد تحققا

وبعدُ للإلزام يستمرُّ … حال التلبس، وقوم فروا

فليس يُجزي من له يُقَدِّم … ولا عليه دون حظر يُقْدِم

وذا التعبد، وما تمحضا … للفعل فالتقديم فيه مرتضى

وما إلى هذا وهذا ينتسب … ففيه خلف دون نص قد جُلب

وقال إن الامر لا يوجَّه … إلا لدى تلبس منتبه

فاللوم قبله على التلبس … بالكف، وهْي من أدق الاسس

<<  <  ج: ص:  >  >>