للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيضم إليه التيمم حتى تحصل الطهارة بيقين (١).


(١) روى الإمام محمد في "الأصل" عن أبي حنيفه، قال: "هذا أخذٌ بالثقة، فإن أجزاه سؤر الحمار لم يضره التيمم شيئًا، وإن لم يُجزه كان قد تيمم. "كتاب الأصل" ١/ ١١٢. وهنا تندرج بعض الضوابط الفقهية التي تتفرع من القاعدة المشهورة الثابتة: "اليقين لا يزول بالشك":
١ - "النجس الثابت بيقين لا يَرتفع إلا بطاهر بيقين" ابن عابدين: "رد المحتار" ١/ ٢٧.
٢ - "ما ثبَتَ بيقين لا يَرتفع إلا بيقين". ابن نجيم: الأشباه والنظائر ص ٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>