للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= نفسه مُطَهّرا لغيره .. "المغرب" ٢/ ٢٩. وهذا صريح في أن الشك في طهوريته لا في طهارته، وقد اختلف الفقهاء في ذلك، فقال بعض الفقهاء ومنهم الإمام السرخسي بأن الشك في طهارته، "المبسوط" ١/ ٤٩، ويقول جمهور الفقهاء من الحنفية بأن الشك في طهوريته فقط لا في طهارته، وهو الراجح المختار، انظر: الهداية ١/ ٢٤ و "فتح القدير" ١/ ١١٤ و "رد المحتار" ١/ ٢٢٦ و "فتاوى النوازل" لأبي الليث السمرقندي ص ١٠. وبه جزَمَ قاضي خان في فتاواه فقال: "واختلفوا في الشك، قال بعضهم: الشك في طهارته حتى لو وقَع في الماء القليل يُفسده، والصحيح أن الشك في طهوريته" "فتاوى قاضي خان" على هامش الفتاوى الهندية ١/ ١٨.
يقول الطحطاوي ناقلا عن البحر: "والمعتمد أن كلا من عِرق الحمار ولعابه طاهر، وإذا أصاب الثوب أو البدن لا يُنجسه، وإذا وقع في الماء القليل صار مشكوكا، وإن الشك في جانب اللعاب والعرق، أي في ذاتهما متعلق بالطهارة، وفي جانب السؤر متعلق بالطهورية فقط، ولا شك في الطهارة، لأن الماء طاهر بيقين وقد خالطه مشكوك في طهارة وهو اللعاب أوالعرق، فلا ينجس بالشك، ولكن أورث شكا في طهوريته للاحتياط، حتى لو اختلط هذا السؤر بماء قليل جاز الوضوء به من غير شك ما لم يُساوه". "حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح" ص ٢٠.
وهنا لابد من التنبيه على أن جماعة من الفقهاء عللوا الشك في طهارة لعاب الحمار والبغل وعرقهما بتعارض الأدلة في حرمة لحومهما وإباحتها، قال المرغيناني: "وسبب الشك تعارض الأَدلة في إباحته وحرمته واختلاف الصحابة رضي الله عنهم في نجاسته وطهارته". "الهداية" / ٢٤. ومنهم الكاساني: "بدائع الصنائع" ١/ ٦٥ والقاضي أبو الحسن علي السغدي: "النتف في الفتاوى" ١/ ١٢ والإمام أبو محمد علي المنبجى: "اللباب في الجمع بين السنة والكتاب" ١/ ٨٦، والزيلعي: تبيين الحقائق ١/ ٣٤، والإمام علي القاري الهروي: "شرح النقاية ١/ ٦٠. وهذا التعليل ليس بسديد، ولذلك تعقب عليه الفقهاء المتأخرون، يقول صاحب التلويح: وهذا ضعيف، لأن أدلة الإباحة لا تساوي أدلة الحرمة في القوة، حتى أن حرمته مما يكاد يجمع عليه، كيف ولو تعارضتا لكان دليل التحريم راحجا كما في الضبع، حيث يحكم بنجاسة سؤره "التلويح مع التوضيح" ٢/ ١٠٤ يرجع للتفصيل "إعلاء السنن" للشيخ ظفر أحمد العثماني ١/ =

<<  <  ج: ص:  >  >>