(٢) قال الإمام ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وَجَد المرء إليها السبيل"، "الإجماع" ص ٣١. (٣) "الشك" نقيض اليقين. "لسان العرب" لابن منظور ١٠/ ٤٥١، وقال أبو البقاء: الشك: "هو اعتدال النقيضين عند الإنسان وتساويهما"، "الكليات" لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي: ص ٥٢٨، وأحسن الجُرجاني بإضافة كلمة "الشاك" في تعريفه: هر التردد بين النقيضين بلا ترجيح لاحدهما على الأخر عند الشاك. "التعريفات": ص ١٦٨، وفي شرح الأشباه: "الشك لغة مطلق التردد، وفي اصطلاح الأصول استواء طرفي الشيء، وهو الوقوف بين الشيئين بحيث لا يميل القلب إلى أحدهما". "غمَز عيون البصائر" للحموي ١/ ٨٤. (٤) "سؤر الحمار والبغل مشكوك" شاع هذا التعبير عند جمهور فقهاء الأحناف، والفقيه أبو طاهر الدباس كان ينكر هذه العبارة ويقول: لا يجوز أن يكون شيء من حكم الشرع مشكوكا فيه ولكن يُحتاط فيه، فلا يجوز أن يتوضأ به حالة الاختيار، وإذا لم يجد غيره يجمع بينه وبين التيمم احتياطا". ذكره الإمام السرخسي في المبسوط ١/ ٥٥ وابن الهمام في فتح القدير ١/ ١١٣ والبابرتى في العناية ١/ ١١٣، ولعله تأثرًا بهذا اصطلح القاضي أبو الحسن علي السُغدي في "النتف في الفتاوى" بأنه: "مشكل محتاط فيه" ١/ ١١، وهذا أولى وأنسب، واختار هذا التعبير الإمام قاضي خان في شرحه للجامع الصغير، الجزء الأول ص ٧، شريط مصور محفوظ في المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت رقم ٤٩١٧. (٥) "الطهور" بالفتح اسم لما يُتطهر به، وحكى المطرزي عن ثعلب: "أن الطهور ما كان طاهرا في ٣٠٣. فالأصح أن دليل الشك هو التردد في تحقق الضرورة المسقطة للنجاسة، لأن الحمار يربط في الدور والأفنية ويشرب من الأجانات المستعملة، فبالنظَر إلى هذا القدر من المخالطة، فيه الضرورة والبلوى، إلا أنها دون ضرورة الهرة والفأرة لد خولهما المضايِقَ دون الحمار، فلو لم تكن ضرورة أصلا كان كالسباع في الحكم بالنجاسة بلا إشكال، ولو كانت الضرورة كضرورتهما كان مثلهما في سقوط النجاسة، وحيث تحققت الضرورة من وجه دون وجه، واستوى ما يوجب الطهارة والنجاسة تساقطا للتعارض، ووجب المصير إلى الأصل، والاصل شيئان: الطهارة في الماء، فلا يتنجس بما لم تتحقق نجاسته، والنجاسة في جانب اللعاب والعِرق بمقتضى حرمة لحمه الثابتة، إلا أن الضرورة تحققت في عرقه حيث يتعذر للراكب الإحتراز عنه، فيجب سقوط نجاسته رفعا للحرج، وقد ركب النبي صلى الله عليه وسلم الحمارَ معروريا والحَرحر تِهامة، ولم يرد الأمر في حديث بغسل الثياب والبدن عنه، بخلاف لعاب الحمار متردد في ثبوت الضرورة، فبقي الأمر مشكلا، نجسا من وجه وطاهرا من وجه آخر. انظر: "التلويح مع التوضيح" ٢/ ١٠٥، "فتح القدير" و "العناية" ١/ ١١٥ - ١١٦. (٦) صرح به قاضي خان في "شرح الجامع الصغير" فقال: من المشايخ من قال: لا شك في طهارته، إنما الشك في طهوريته، وهكذا رُوي عن محمد نصا، فإنه قال: "ثلاث لو غمس الثوب فيه يجوز فيه الصلاة: الماء المستعمل وسؤر الحمار وبول ما يؤكل لحمه". "شرح الجامع الصغير" مخطوط ١/ ٨، كما ذكر البابرتي نص الإمام محمد رحمه الله في "العناية" ١/ ١١٤.