(١) "نبيذ التمر" الذي اختلف فيه الفقهاء فسّره الإمام محمد رحمه الله في "النوادر" بقوله: "هو أن يلقي تميزات في ماء حتى صار الماء حلوا رقيقا، ولا يكون مشتدا ومُسكِرا". النهاية ١/ ١٢٠، لأن من عادة العرب أنها تَطرَح التمرَ في الماء الملح ليحلو. فلو توضأ بالنبيذ قبل أن يصير حُلوا بلا خلاف، ولو توضأ به إذا أسكَر فلا يجوز بالإجماع، لأنه صار مُسكرا حراما، وإذا طبخ أو اشتدّ فالصحيح من مذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز الوضوء به. "البحر الرائق" ١/ ١٤٣. وقال قاضي خان: "والنبيذ الذي تكلموا فيه أن يلقي في الماء تميرات حتى يأخذ الماء حلاوتَه، ولا يشتد، ولا يصير مسكرا، ولا يجوز التوضى بالمطبوخ حلوا كان أو مشتدا. ومن أصل أصحابنا أن الماء إذا تغير بالطبخ لا يجوز التوضى به كماء الباقلاء وماء الورد ونحوه، وإذا طبخ بما يقصد به المبالغة في التنظيف كالأشنان والصابون فحينئذ يجوز به التوضي ما دام رقيقا، فإن غلب ذلك على الماء وصار ثخينا لا يجوز به التوضي، فإذا كان هذا حكم الماء المطلق فما ظنك في النبيذ المطبوخ "شرح الجامع الصغير" مخطوط: ١/ ٨، تبين من ذلك أن الذي اختلفوا فيه هو: "نبيذ التمر الرقيق السيال الحلو غير المطبوخ غير المشتد" فقال الإمام الشافعي والإمام أحمد وأبو يوسف من الحنفية رحمهم الله بأنه لا يجوز الوضوء به ويتيمم عند ذلك. راجع: "بدائع الصنائع" ١/ ١٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٢٧، "البحر الرائق" ١/ ١٤٤، المغني لابن قدامة ١/ ١٠. المهذب ١/ ٤، قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص ٤٥. (٢) "النية" في العبادات هي: "قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل"، ابن نجيم نقلا عن "التلويح"، وعرفها البيضاوي بأنها: الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء لوجه الله تعالى وامتثالا لحكمه". "الأشباه والنظائر" لابن نجيم ص ٢٤. وذكر ابن الهمام والبابرتي عن القدوري أنه لا يجوز التوضؤ بنبيذ التمر إلا بالنية كالتيمم، لأنه بدل عن الماء، حتى لا يجوز التوضؤ به حال وجود الماء، وينتقض وضوؤه إذا وجد ماء مطلقا.