(١) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل، وزيدت من (الف)، (ب)، (ج) و (د) فإنها زيادة مهمة. (٢) رُوي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أربع روايات في نبيذ التمر: الأولى: يتوضأ به جزما ولا تيميم معه، وهى قوله الأول، وهى رواية "الجامع الصغير" ص ٧٤ - و "الزيادات"، هذه هي المشهورة وذكرت في أكثر المتون، انظر الهداية ١/ ٢٤، "الفتاوى الهندية" ١/ ٢٢. الثانية: يتوضأ به، ويضيف إليه التيمم استحبابا، فالجمع بينها مستحب، وهي رواية "الأصل" في كتاب الصلاة ١/ ٧٤. الثالثة: يجب الجمع بينه وبين التيمم كسؤر الحمار، وهو قول الإمام محمد، وذكر الكاساني أنها رواية الحسن عن أبي حنيفة. "بدائع الصنائع" ١/ ١٥، كما صرح بها ابن الهمام نقلا عن "خزانة الأكمل". "فتح القدير" ١/ ١٢٠. الرابعة: أنه يتيمم ولا يتوضأ به، وهو قوله الأخير، وبه قال أبو يوسف والأئمة الثلاثة. ويلاحظ أن بعض الفقهاء ذكروا ثلاث روايات لأبي حنيفة في هذه المسئلة، مثل ابن عابدين، فقد ترك الرواية الأولى المشهورة، "رد المحتار" ١/ ٢٢٧ وأبي بكر الجصاص في أحكام القرآن فقد ترك الرواية الثانية والبابرتي، فقد ترك الرواية الثالثة، "العناية" ١/ ١١٨، لكن الذي تحقق بعد التتبع هو أربع روايات عنه، كما ذكرت آنفا. (٣) وجه قول أبي يوسف أن الله تعالى أوجب التيمم عند عدم الماء المطلق، ونبيذ التمر ليس بماء =