للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعند محمد رحمه الله نبيذ التمر مشكوك في طهوريته كسؤر الحمار، فيجمع بينه وبين التيمم (١).

والثاني: [أن] (٢) شرط جواز المسح على الخف (٣) اللبس على طهارة


= مطلق، بدليل أنه لا يجوز التوضؤ به مع القدرة على الماء المطلق، فآية التيمم توجب نقل الحكم من الماء المطلق إلى التراب فمن نقله إلى النبيذ ثم من النبيذ إلى التراب فقد خالفَ الكتاب. بدائع الصنائع ١/ ١٥.
ورَوى نوح بن أبي مريم وأسد بن عمرو والحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قول أبي يوسف، "كتاب الأصل" ١/ ٧٥، وهو المفتى به في المذهب لموافقته رأي الجمهور ولأنه ثبت رجوع الإمام إليه واختاره الطحاوي: "مختصر الطحاوي" ص ١٥، وقاضي خان: "شرح الجامع الصغير" مخطوط ١/ ٨، فتاوى قاضي خان ١/ ١٨. وقال ابن الهمام: "وجب تصحيح الرواية الموافقة لقول أبي يوسف". "فتح القدير" ١/ ١١٩، وعلل الحصكفي كونه المفتى به: بأن المجتهد إذا رجَع عن قول لا يجوز الأخذُ به. وقال ابن عابدبن: "وهو المذهب المصحح المختار المعتمد عندنا. "رد المحتار" ١/ ٢٢٧، وقال ابن نجيم: "وبالجملة فالمذهب المصحح المختار المعتمد عندنا هو عدم الجواز موافقة للأئمة الثلاث"، فلا حاجة للاشتغال بحديث ابن مسعود الدال علي الجواز، لأن من العلماء من تكلم فيه وضعفه، وإن أجيب عنه بما ذكره الزيلعي وغيره. البحر الرائق ١/ ١٤٥، وهو اختيار العلامة العيني: عمدة القاري ١/ ٩٤٨.
(١) ووجه قوله أن آية التيمم تقتضي ثبوت النقل إلى التيمم عند فقد الماء من غير واسطة بينهما، وحديث ليلة الجن يوجب الوضوء به فيجمع بينهما احتياطا، ولأن في الحديث اضطرابا وفي التاريخ جهالة، فوجب الجمع بينهما. "تبيين الحقائق" للزيلعي ١/ ٣٥، "العناية" ١/ ١١٩.
(٢) "أن" سقط من الأصل، وثبت في بقية النسخ.
(٣) "المسح" لغة: إمرار اليد على الشيء، وشرعا: إصابة البَلة لخف مخصوص في زمن مخصوص. =

<<  <  ج: ص:  >  >>