(١) روى محمد عن أبي حنيفة يُعبر عن هذا الشرط: قلتُ: أرأيتَ رجلا غسل رجليه، ولبس خفيه على غير وضوء ثم أحدث، أيتوضأ ويمسح على خفيه؟ قال: لا، قلتُ: لم؟ قال: لأنه ليس له أن يمسح على الخفين حتى يلبسهما على وضوء تام، فإن لبسهما على وضوء تام ثم أحدث بعد ذلك، توضأ ومسح عليها. "كتاب الأصل" ١/ ٨٩. أما وجه اشتراط هذا، فأولا: لما رواه الشيخان من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: "صببت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وضوئه، ثم أهويتُ لأنزع خفيه، فقال: دَعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما" أخرجه البخاري في الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهم طاهرتان، رقم ٢٠٦، ١/ ٣٩٠، ومسلم في الطهارة، باب المسح على الخفين، رقم ٢٧٤، ١/ ٢٣٠. وثانيا: ما ذكره السرخسي أن موجب لبس الخف المنع من سراية الحدَث إلى القدمين، لا تحويل حكم الحدث من الرجل إلى الخف، وإنما يتحقق هذا إذا كان اللبس على طهارة. "المبسوط" ١/ ٩٩. ثم إنه يشترط عند الحنفية كمالَ الطهارة وقت الحدَث، لا وقت اللبس، حتى لو غَسَل رجليه ولبس خفيه ثم أكمَل الطهارةَ ثم أحدَث، يُجزئه المسح، لان الخف مانع حلول الحدث بالقدم، فيراعى كمال الطهارة وقت المنع، وهو وقت الحدث. راجع للتفصيل: "الهداية" و "فتح القدير" ١/ ١٤٦، "بدائع الصنائع" ١/ ٩، "فتاوى قاضي خان" ١/ ٤٩، "اللباب في الجمع بين السنة والكتاب" ١/ ١٦٠. (٢) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ المتوفرة وإضافة من الباحث، لأن الشارح قسم هذا الباب إلى خمسة فصول، ثم ذكر أن الفصل الأول والثاني ينبني على أصلين، كما صرح بالفصل الثاني فيما بعد، فلعله ذهول من النساخ.