للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسافر أحدث فلم يجد (١) إلا سؤر حمار أو بغل، فإنه يتوضأ به (٢) ويتيمم، لما قلنا (٣)، وبأيهما بدا جاز.

وقال زفر رحمه الله: لا يجوز تقديم التيمم، لأنه يتيمم، ومعه ماء أمر باستعماله (٤)، فلا يجوز (٥).

وإنا نقول: إن كان سؤر الحمار (٦) طهورا فتقديم التيمم لا يضر، والطهارة تحصل بالماء، وإن لم يكن طهورا فوجوده لا يمنع التيمم (٧).

والأفضل أن يتوضأ أو لا حتى يصير عادما للماء الطاهر بيقين (٨).


(١) وفي "كتاب الأصل" قال أبو حنيفة: "إذا توضأ الرجل بسؤر الحمار أو البغل وهو يجد غيره لم يجزه" ١/ ٢٥٣. فإذا وجد ماء مطلقا تعين المصير إليه، ولو توضأ بسؤر الحمار وتيمم ثم وجد ماء لا يصلي ما لم يتوضأ به. "الفتاوى التاتارخانية" نقلا عن "الفتاوى العتابية" ١/ ٢٢١.
(٢) لفظ "به" ساقط من نسخة (ج) و (د) والأصح إثباته.
(٣) قوله: "لما قلنا" ساقط من نسخة (ا) و (ب) وهو سهو من الناسخ.
(٤) "المبسوط" للسرخسي: ١/ ٥٠.
(٥) قوله: "فلا يجوز" ساقط من (ب) سهوا.
(٦) في (ا) و (ب): "السؤر" بدل "سؤر الحمار".
(٧) أي الاحتياط في الجمع بينهما لا في الترتيب، لأن المطهر في الواقع أحدهما، إما السؤر أو التيمم، فوجب الضم دون الترتيب. "المبسوط" ١/ ٥٠، "فتح القدير" ١/ ١١٧.
(٨) قوله: "عادما للماء الطاهر" يصدق هذا إذا كان سؤر الحمار قليلا بقدر ما يتوضأ به فقط، أما إذا كان كثيرا فلا يصير عادما للماء إلا بإراقته، وذكر ابن عابدين وعالم بن العلاء الأنصاري عن نصير بن يحيى هذا الحلّ أن من لم يجد إلا سؤر الحمار يُهرِقُه حتى يصير عادما للماء ثم يتيمم. قال الصفار: وهو قول جيد. "رد المحتار" ١/ ٢٢٧، و "الفتاوى التاتارخانية" ١/ ٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>