للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن صلى بأحدهما لا يجوز، ويعيدها (١) لما ذكرنا، فإن توضأ بسؤر الحمار، ولبس الخف، ثم أحدث قبل التيمم، أو جمع بينهما ولبس الخف (٢)، ثم أحدث ومعه سؤر حمار، فإنه يتوضأ به ويمسح على الخف (٣).

لأن سؤر الحمار (٤) إن كان طهورا فشرط جواز المسح قد وجد، وهو اللبس على الطهارة، وإن لم يكن طهورا (٥) فالطهور هو التيمم، ولا حَظّ للرِّجلين من التيمم.

وأما الفصل الثاني:

فإن لم يجد إلا نبيذ التمر فإنه يتوضأ به عند أبي حنيفة رحمه الله، ولا يتيمم معه (٦)


(١) وفي "فتاوى قاضي خان": ولو اكتفى بأحدهما وصلى لا تجوز صلاته. ١/ ١٨ وانظر "الفتاوى الهندية" ١/ ٢٤.
(٢) كذا في الأصل، وفي (ا) و (ب): "ثم لبس ثم أحدث".
(٣) هذا إذا لم يجد ماء مطلقا، فإن وجد ماء مطلقا، نزع خفيه وتوضأ وغسل قدميه، لأنه ليس بطهور عند وجود الماء المطلق. فصله الكاساني في "بدائع الصنائع" ١/ ١٠، وانظر "الفتاوى التاتارخانية" ١/ ٢٧٥.
(٤) كذا في الأصل، وكلمة "الحمار" ساقطة من بقية النسخ، وكلاهما صحيح.
(٥) قوله: "طهورا" سقط من النسخ البقية، وثبوته أوضح.
(٦) وهو قوله الأول، وإنما قال هذا على خلاف القياس، لأن مقتضى القياس أن لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر لتغير طعم الماء وصيرورته مغلوبا بطعم التمر، فكان في معنى الماء المقيد، وبالقياس أخذ أبو يوسف، إلا أن أبا حنيفة ترك القياس بالنص، وهو ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن: "ما في إداوتك؟ قلت: نبيذ، قال: تمرة طيبة وماء طهور، قال: فتوضأ منه" أخرجه أحمد في مسند ابن مسعود ١/ ٤٥٥، كما أخرجه أصحاب السنن بألفاظ مختلفة في الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ: أبو داود: رقم الحديث ٨٤، وليس في روايته لفظ "وتوضأ"، ابن ماجه: رقم ٣٨٤، وزاد فيه: "فتوضأ"، الترمذي: رقم =

<<  <  ج: ص:  >  >>