للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال في "كتاب الصلاة" (١): [إن] (٢) التيمم معه أحبّ إليّ (٣).

فإن توضأ بنبيذ التمر هل يمسح على الخف (٤) عند أبي حنيفة رحمه الله؟ اختلف


= ٨٨، وزاد: "فتوضأ به وصلى الفجر" وقال: "وأبو زيد - الراوي - مجهول عند أهل الحديث ٦، لا يعرف له رواية غير هذا الحديث"، وقد ضعّف الطحاوي الحديث، واختار أنه لا يجوز لأحد أن يتوضأ بالنبيذ لا في سفر ولا في حضر، وكذلك ضعّفه الزيلعي، وذكر له ثلاث عِلل. انظر: الطحاوي: "شرح معاني الآثار" ١/ ٩٤، ٩٦، الزيلعي: "نصب الراية" ١/ ١٣٨.
وقد سبق أن الإمام أبا حنيفة رجع عن قوله الأول إلى قول أبي يوسف المفتى به في المذهب، يقول الشيخ ظفر أحمد العثماني مبينا وجه رجوعه إلى قول الجمهور: "لعل وجهه التردد الواقع في أن قصة الوضوء بالنبيذ كانت بمكة قبل نزول آية المائدة، أو بالمدبنة بعد نزولها، وتعدد ليلة الجن ووقوعها بالمدينة … وأيضا وقع التردد في صفة النبيذ الذي توضأ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل كان الماء غالبا أو الحلاوة أو كانا مساويين". "إعلاء السنن" ١/ ٣١٥.
(١) يعني "كتاب الصلاة" من "كتاب الأصل" المعروف بالمشوط للإمام محمد رحمه الله، ففي "كشف الظنون". "وللإمام محمد الشيباني "مبسوط"، ألّفه مفردا، فأوّلا ألف مسائل الصلاة، وسمّاه "كتاب الصلاة"، ومسائل البيع وسمّاه "كتاب البيوع"، وهكذا الأيمان والإكراه، ثم جمعت فصارت مبسوطا، وهو المراد حيث ما وقع في الكتب: قال محمد في كتاب فلان". كشف الظنون ٢/ ٥٨١.
(٢) "إن" أثبت من النسخ الأخرى غير الأصل.
(٣) انظر: "كتاب الأصل" للإمام محمد ١/ ٧٤، وهذه رواية ثانية عن أبي حنيفة، ذكر البابرتي عن شيخ الإسلام قال: "إشارة إلى أنه لو توضأ به ولم يتيمم جاز، ولو عكس لم يجز، والجمع بينهما مستحب". "العناية" ١/ ١١٨.
(٤) "على الخف" ساقط من النسخ الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>