للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المشايخ [فيه] (١) قال بعضهم: لا يمسح (٢)، وفرقوا بينه وبين سؤر الحمار.

[والفرق] (٣) أن جواز المسح عُرف نصًا، والنصّ ورد (٤) في الماء المطلق (٥)، فلا يقاس عليه غيره، إلا إذا كان في معناه، والنبيذ ليس بماء ولا في معنى الماء، لأن الوضوء بالماء يتكرر، وبالنبيذ لا يتكّرر عادة، فلم يكن ضرورة، بخلاف سؤر الحمار (٦)، لأنه لو كان طهورا، كان ماء مطلقا (٧).

وعند محمد رحمه الله الحكم (٨) ما ذكرنا في سؤر الحمار.


(١) "فيه" سقط من الأصل وثبت في بقية النسخ، وثبوته أولى.
(٢) يدل كلام الكاساني على جراز المسح عند أبي حنيفة، "بدائع الصنائع" ١/ ١٠، وذكر عالم بن العلاء عن الناطفي أنه لا يمسح في قول أبي حنيفة، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٢٧٥. وبما أنه قد تبيّن فيما سبق رجوع الإمام أبي حنيفة عن هذا القول، وأن الفتوى على قول أبي يوسف بعدم جواز التوضؤ بنبيذ التمر، فلا داعي لتخريج هذه المسائل.
(٣) ما بين المعكوفتين زيادة من (الف) و (ج) و (د)، وفي نسخة (ب): "وجه الفرق".
(٤) "ورد" ساقط من (ا) وهو سهو.
(٥) لأن مطلق اسم الماء ينصرف إلى الماء المطلق، و"الماء المطلق": هو الذي تتسارع أفهام الناس إليه عند إطلاق اسم الماء كماء الأنهار، والعيون، والآبار، وماء السماء، وماء الغدران، والحياض، والبحار. "بدائع الصنائع" ١/ ١٥، وعرّف أبو الليث السمرقندي "الماء المطلق": بأنه ما كان على صفة المنزّل من السماء. "خزانة الفقه" ص ٩٢.
(٦) وفي بقية النسخ: "بخلاف السؤر" بسقوط لفظ الحمار.
(٧) يتفرّع عليه ما ذكره قاضي خان في فتاواه بأنه إذا كان معه سؤر الحمار ونبيذ التمر، يتوضأ بسؤر الحمار ويتيمم، ولا يلتفت إلى نبيذ التمر، لأن سؤر الحمار كان طهورا في الأصل، وإنما صار مشكلا بشرب الحمار، أما نبيذ التمر فما كان طهورا في الأصل. "فتاوى قاضي خان" ١/ ١٨.
(٨) "فيه" ساقط من النسخ الأخرى، وثبت في الأصل، وثبوته أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>