للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما الفصل الثالث:

ينبني على أصل واحد: وهو أن الجمع بين الغسل والمسح على الخفّ لا يجوز (١)، لأن المسح بدل الغسل (٢)، والجمع بين البدل والمبدل محال (٣).

فإذا غَسل إحدى الرجلين، أو غسل بعض الرِجل، لا يمسح على الأخرى، كيلا


(١) وجّهَ الإمام العتّابي هذا الأصلَ بأن الرِجلين في وجوب الغسل كعضو واحد، لأن الله تعالى جَمعهما في الأمر بالغسل في قوله: وأرجلكم إلى الكعبين فإذا وجب غسل بعضه وجب غسل كله، والمسح على الخف بدل عن الغسل، والجمع بين الأصل والبدل متعذر. "شرح الزيادات" للإمام العتابي المتوفي ٥٨٦ هـ، ورق ٢، مخطوط مصور محفوظ بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام تحت رقم ٣١٨٠.
ونظرا لما قاله العتابي ذكر المرغيناني هذا الضابط بإضافة قيد فقال: "تعذّر الجمع بين الغسل والمسح في وظيفة واحدة"، "الهداية" ١/ ٢٩. "وظيفة واحدة"، وهي غسل الرجلين، وقيّد بالواحدة لأنهما في غيرها يجتمعان كغسل الوجه واليدين ومسح الرأس.
(٢) فرّق أبو البقاء بين "البدل" و"الخلف"، فالبدل مشروع في الأصل كالمسح على الخلّف، والخلف ليس بمشروع في الأصل كالتيمم. "الكليات" ص ٢٣٣.
(٣) هذا الأصل معروف لدى الفقهاء وإن اختلفت صياغته: "لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل" و "لا يجوز الجمع بين العوض والمعوّض، و "الأصل لا يجتمع مع البدل" الإسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج المنتخب على قواعد المذهب للشيخ أبي القاسم التواني ص ١٧١ و "البدل يقوم مقام المبدل ويسدّ مسده" "القواعد" لابن رجب الحنبلي ص ٣١٤ القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة.
وقد تكرّر ذكر هذا الأصل في عِدّة مواضع من هذا الباب، ومعظم المسائل في الفصل الثالث والرابع والخامس متخرّجة عليه، ومن أجل تكرّر هذا الأصل اختصره قاضي خان في الفصل الخاص بقوله: "الجمع الممتنع" و "الجمع المتعذر".

<<  <  ج: ص:  >  >>