ونظرا لما قاله العتابي ذكر المرغيناني هذا الضابط بإضافة قيد فقال: "تعذّر الجمع بين الغسل والمسح في وظيفة واحدة"، "الهداية" ١/ ٢٩. "وظيفة واحدة"، وهي غسل الرجلين، وقيّد بالواحدة لأنهما في غيرها يجتمعان كغسل الوجه واليدين ومسح الرأس. (٢) فرّق أبو البقاء بين "البدل" و"الخلف"، فالبدل مشروع في الأصل كالمسح على الخلّف، والخلف ليس بمشروع في الأصل كالتيمم. "الكليات" ص ٢٣٣. (٣) هذا الأصل معروف لدى الفقهاء وإن اختلفت صياغته: "لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل" و "لا يجوز الجمع بين العوض والمعوّض، و "الأصل لا يجتمع مع البدل" الإسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج المنتخب على قواعد المذهب للشيخ أبي القاسم التواني ص ١٧١ و "البدل يقوم مقام المبدل ويسدّ مسده" "القواعد" لابن رجب الحنبلي ص ٣١٤ القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة. وقد تكرّر ذكر هذا الأصل في عِدّة مواضع من هذا الباب، ومعظم المسائل في الفصل الثالث والرابع والخامس متخرّجة عليه، ومن أجل تكرّر هذا الأصل اختصره قاضي خان في الفصل الخاص بقوله: "الجمع الممتنع" و "الجمع المتعذر".