للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يؤدّي إلى الجمع بين البدل والمبدل (١).

قال محمد رحمه الله:

رجل بإحدى رجليه جَراحة لايستطيع غسلها، فإنه يمسح على الخرق (٢) التي عليها، فإن توضأ، ومسح علَى الخِرق، وغسل الرِّجل الصحيحة، ولبس الخُفّ على الصحيحة، ثم أحدث، فإنه يتوضأ، وينزع الخُفّ، ولا يمسح على الخف (٣).

ووجه ذلك أن قوله: "لا يستطيع غسلها" محتمَل (٤)، يحتمل أنه أراد [به] (٥) غسل الجَراحة، فيغسل ما وراء الجراحة، ويمسح على الجراحة. وفي هذا الوجه لا يشكل أنه لا يمسح، لأنه يغسل بعض المجروحة، فلو مسح على خف الصحيحة يؤدي إلى الجمع.

ويحتمل أنه أراد بقوله: "لا يستطيع غَسلها" يعني الرِّجلَ المجروحة (٦)، وفي هذا


(١) كذا ثبت في الأصل و في (ج) و (د)، لكن سقطت العبارة من قوله: "فإذا غسل" إلى" بين البدل والمبدل" من نسخة (الف) و (ب)، وهو سهو من الناسخ.
(٢) "الخِرق" جمع "الخِرقة" بالكسر، القطعة من الجَراد والثوب. "القاموس المحيط" مادة "خرق" ص ١١٣٤.
(٣) خرّج أبو الليث السمرقندى هذه المسئلة، وعلّله بأن الجمع بين الغسل والمسح لا يجوز في عضو واحد، والرِجلان في حق الغسل كعضو واحد. "فتاوى النوازل" ص ٣٢. وانظر: "الفتاوى الهندية" ١/ ٣٦.
(٤) لفظ "محتمل" ساقط من (ب) والصحيح إثباته.
(٥) إضافة من بقية النسخ.
(٦) كذا في الأصل، وفي بقية النسخ: "أنه أراد به الرّجلَ المجروحة"، ففي الاحتمال الأول الضمير في قوله: "غسلها" يرجع إلى "الجَراحة"، وفي الاحتمال الثاني يرجع إلى الرِجل المجروحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>