للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوجه لا يمسح أيضا، لأن المسح على الجبيرة (١) كالغسل لما تحتها (٢)، ما دامت العلة باقية (٣)، حتى لا يتوقت بوقت (٤)، فلو مسح على خف الصحيحة (٥) يؤدي إلى الجمع.

وعلى قياس ما رُوي عن أبي حنيفة رحمه الله: "أن من ترك المسح على الجبائر والمسح لا يضرُّه جاز" (٦)، ينبغي أن يجوز (٧)، لأنه لما سقط غَسل المجروحة، صارت


(١) "جَبيرة" جمعها: جبائر، وهي العيدان التي تجبر بها العظام. "القاموس المحيط" مادة: الجبر.
(٢) في الأصل: "لما تحته" وهو تصحيف، لأن الضمير يرجع إلى الجبيرة.
(٣) قال الزيلعي: "إن المسح على الجبيرة ما دام العذر قائما أصل، لا بدل". "تببين الحقائق" ١/ ٥٢.
(٤) لعدم التوقيف بالتوقيت حيث لم يرد أثر ولا خبر، والمقادير لا تعرف إلا سماعا فيمسح إلى وقت البُرء. "العناية" ١/ ١٥٩ "بدائع الصنائع" ١/ ١٤، ومن هنا اتضح الفرق بين "المسح على الجَبيرة" و "المسح على الخف"، وهناك فروقٌ أخرى بينهما ذكرها الكاساني وابن نجيم وهي كالآتي:
١ - لا يشترط شَدّ الجبيرة على طهارة، ويشترط لبس الخف على كمال الطهارة.٢ - يجمع المسح على الجبيرة مع الغَسل بخلاف مسح الخف.٣ - يجب تعميمها أو أكثرها بخلاف الخف. ٤ - لا يقدّر المسح على الجبيرة بمدة بخلاف الحف. ٥ - لا ينتقض المسح على الجبيرة إذا سقطت من غير بُرءٍ فلا تجب إعادته، بخلاف الخف إذا سقط. ٦ - لا تنزع الجبيرة للغُسل عن الجَنابة بخلاف الخف. ٧ - إذا كان على عَضو جبيرتان فسقطت إحداهما أعادَها بلا إعادة مسحِها، بخلاف نزع أحد الخفين فإنه يوجب غسل الرجلين. انظر: "بدائع الصنائع" ١/ ١٤، "الفروق" للكرابيسي ١/ ٣٨، "الأشباه والنظائر" ص ٤٤٢.
(٥) كذا في الأصل، ولفظ: "الصحيحة" ساقط من بقية النسخ وثبوته أولى.
(٦) نسب السرخسي هذا القول إلى غير رواية الأصول عن أبي حنيفة. "المبسوط" ١/ ٧٤. وإلى هذا أشار الزيلعي بقوله: وعند أبي حنيفة ليس بواجب حتى يجوز تركه من غير عذر في رواية. "تبيين الحقائق" للزيلعي ١/ ٥٣، لكن ما رواه الإمام محمد عن أبي حنيفة في "كتاب الأصل" دالّ بوضوح على أن ترك المسح على الجبيرة لا يجوز عنده إلا إذا خاف الضرر."كتاب الأصل" ١/ ٥٥.
(٧) أي المسح على الخفّ، حيث لا يؤدي إلى الجمع بين البدل والمبدل.

<<  <  ج: ص:  >  >>