للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كالذاهبة أصلًا.

وقال أكثرهم: هو قول الكلّ (١)، لأن أبا حنيفة رحمه الله يقول: الأولى أن يمسح علي الجبائر (٢)، لما ورد فيه من الآثار (٣)، فلا ينبغي له


(١) أي أبو حنيفة وصاحباه رحمهم الله، لا خلاف بين الفقهاء في سقوط المسح إذا كان المسح على الجبائر يضرّه، لأن الغسل أقوى من المسح، ولما سقط الغسل عن هذا الموضع لخوف الضرر فالمسح أولى، وأما إذا كان لا يضره المسح فقد ذكر بعض مشايخ الحنفية الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه، مستحب عنده، وواجب عندهما، والصحيح أن المسح واجب عندهم جميعا: ليس بفرض، كما أشار إليه قاضي خان بقوله: "هو قول الكلّ"، وعليه الفتوى، لأن غسل هذا العضو كان واجبا، ثم تعذّر فيجب بدله وهو يقدر عليه، فالطاعة بحسب الطاقة، "ردّ المحتار" ١/ ٢٧٩، "تبيين الحقائق" ١/ ٥٣، ولذا نقل ابن الهمام عن صاحب الهداية في "التجنيس": "الاعتماد على ما ذكر في شرح الطحاوي وشرح الزيادات أنه ليس بفرض عنده". "فتح القدير" ١/ ١٥٩. لأن الفرض اسم لما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به، ووجوب المسح على الجبائر ثبت بحديث عليّ رضي الله عنه، وإنه من الآحاد فيوجب العمل دون العلم .. وإن الصاحبين لا يقولان بفرضية المسح على الجبائر لانعدام دليل الفرضية بل بوجوبه من حيث العمل. لأن مطلق الأمر يحمل على الوجوب في حق العمل، وإنما الفرضية تثبت بدليل زائد: انظر "بدائع الصنائع" ١/ ١٢٣.
(٢) قوله: "على الجبائر" سقط من (ا) و (ب)، وأثبت من الأصل و (ج) و (د).
(٣) المسح على الجبيرة جائز باتفاق الفقهاء، وثبتت مشروعيته بالسنة والمعقول:
أما السنة: فمنها ما رُوي عن علي رضي الله عنه قال: "انكسرت إحدى زندي، فسألت رسول =

<<  <  ج: ص:  >  >>