ومنها: عن جابر رضي الله عنه قال: "خرجنا في سفر فأصاب رجلًا منا حَجر فشَجّه في رأسه، ثم احتلم، فسأله أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنتَ تَقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر بذلك فقال: قَتَلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العَيّ السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويَعصِب على جُرحه خِرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده". رواه أبو داؤد بسند ضعيف في الطهارة، باب المجروح والتيمم، رقم ٣٣٦، والدارقطني في الطهارة، باب جواز التيمم لصاحب الجراح ١/ ١٨٩، وقال البيهقي: هذا الحديث أصح ما روي في هذا الباب. "نصب الراية" ١/ ١٨٧، وقال الشوكاني: قد تعاضدت طرق حديث جابر، فصلح للاحتجاج به على المطلوب، وقوي بحديث علي. "نيل الأوطار" ١/ ٢٥٨. ومنها: عن أبي أمامة "عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لما رماه ابن قمئة يوم أحد رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ حل عن عصابته، ومسح عليها بالوضوء" رواه الطبراني في "الكبير"، "مجمع الزوائد" ١/ ١٨٠. ومنعا: أثر ابن عمر رضي الله عنه، قال المنذري: صحّ عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه، وساق بسنده أن ابن عمر رضي الله عنه توضأ وكفّه معصوبة فمسح عليها وعلى العصابة وغسَل سِوى ذلك. قال ابن الهمام بعد نقل هذا: "والموقوف في هذا كالمرفوع لأن الأبدال لا تنصب بالرأي". "فتح القدير" ١/ ١٥٨. وأما المعقول؛ فإن الضرورة والحاجة تقتضي جواز المسح على الجبائر، لأن في نزعها ضررا ومشقة، و"المشقة تجلب التيسير"، قال المرغيناني: لأن الحرج فيه فوق الحرج في نزع الخف فكان أولى بشرع المسح "الهداية" ١/ ٣٠.