للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يتركه (١)، وإذا مسح صار مقيما للفرض، كالمسافر إذا أدى الجمعة، فيصير جامعا بين المسح وبين الغسل، وذلك لا يجوز (٢).

هذا إذا لبس الخف (٣) على الصحيحة لا غير.

فإن لبس على الصحيحة، ومسح على الجبيرة، ولبس الخف على المجروحة، ثم أحدث، فإنه يتوضأ، ويمسح عليهما لأن المسح على الجبيرة بمنزلة الغسل، ولو غسلهما، ولبس الخف عليهما يمسح (٤)، كذلك ههنا (٥).


(١) قال السرخسي: "فإن ترك المسحَ وهو لا يضرّه قال في الأصل: "لم يجزه في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى"، ولم يذكر قولَ أبي حنيفة رحمه الله تعالى". "المبسوط" ١/ ٧٤ الملحوظ على قول الإمام السرخسي: "ولم يذكر قول أبي حنيفة رحمه الله" (وقد نقل بعض الفقهاء كلام السرخسي هذا) أن الإمام محمد ذكر قبل بيان رأيه ورأي أبي يوسف، ثلاثة فروع عن أبي حنيفة في نفس الصفحة ما تنصّ بوضوح أنه لا يجوز ترك المسح بدون الضرر، فقال محمد في "الأصل": "قلتُ: أرأيت إن كانت به جراحة، وهو يخاف على نفسه أن يمسح عليها؟ قال: إذا خاف على نفسه أن يمسح عليها فلم يمسح عليها أجزاه. قلت: أرأيت ان كانت الجراحة في جانب رأسه، وهو يقدر على أن يمسح بقية رأسه ولا يضره؟ قال: فليمسح ما بقى من رأسه، قلت: فإن لم يفعل، وصلى هكذا أياما من غير أن يمسح على بقية رأسه؟ قال: عليه أن يمسح على بقية رأسه ويُعيد الصلوات كلها"."كتاب الأصل" ١/ ٥٥.
(٢) كذا ثبت في الأصل و (ج) و (د)، وجاء في (ا) و (ب): "فيصير جمعا" ثم سقطت العبارة التالية منهما: "بين المسح وبين الغسل وذلك لا يجوز "وهو تصحيف وسقوط".
(٣) "الخف" ساقط من النسخ الأخرى.
(٤) ذكَر العلامة الكاساني وعالم بن العلاء بعضَ مسائل هذا الفصل مع الإحالة إلى الزيادات راجع: بدائع الصنائع ١/ ١٠ والفتاوى التاتارخانية ١/ ٢٧٩ - ٢٨٠، كما ذكرها ابن الهمام نقلا عن "شرح الزيادات" لقاضي خان، وذكر بعضَ عباراته أيضًا، انظر "فتح القدير" ١/ ١٥٩.
(٥) وفي (ج) و (د): "كذا هذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>