للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمام (١) بعد ما رجعا عن الوضوء، فسدت صلاة من خرج أولًا لأن الأول لو كان مقيما، فإن كان مقتديًا بالمسافر، لا تفسد صلاته؛ لأنَّهُ خرج بعد ما انتهى اقتداؤه، وإن كان إمامًا فسدت صلاته، لأنَّهُ لما خرج أوَّلًا، صار مقتديًا بالمسافر، فإذا خرج المسافر بعده فسدت صلاته.

وإن كان الأول مسافرًا، إن كان إمامًا، لم تفسد صلاته؛ لأنَّهُ خرج بعد الفراغ عن الأركان، فلم يَصِر (٢) مقتديًا بالمقيم لانتهاء الاقتداء.

وإن كان المسافر مقتديًا، تفسد صلاته؛ لخروج الإمام بعده، ففسدت صلاة من خرج أولًا من وجه، وجازت من وجه، فيحكم بالفساد لهذا (٣).

والمتأخّر في الخروج لا تفسد صلاته؛ لأنَّهُ منفرد عند الخروج، ويصلي ركعتين ليصير أربعًا، لأن المتأخّر (٤) لو كان مقيمًا لا بد له من ذلك، وإن كان مسافرًا، فبالاقتداء يجب عليه ذلك، واحتمال الاقتداء ثابت.

وإن شكّا في الذي خرج أولًا فسدت صلاتهما، لأن صلاة المتقدم فاسدة، واحتمال التقدم في حق كل واحد ثابت.

وإن خرجا معًا، فصلاة المقيم تامة؛ لأنَّهُ لو كان إمامًا، لم تتحوّل إمامته إلى المسافر، وإن كان مقتديًا انتهى حكم الاقتداء (٥)، فصار منفردًا، وصلاة المسافر فاسدة، لاحتمال


(١) "في الإمام" ساقط من (أ) و (ب).
(٢) وفي (أ): "ولا يصير".
(٣) "لهذا" ساقط من (أ) و (ب).
(٤) "المتأخِّر" ساقط من ساقط من (أ) و (ب).
(٥) في بقيّة النسخ: "اقتدائه".

<<  <  ج: ص:  >  >>