للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليه، ويصلي أربعًا؛ لأن ذلك فرض على المقيم على كل حال، وعلى المسافر إن كان مقتديًا، واحتمال الاقتداء ثابت.

وإن كان لا يدري أيهما خرج أولًا فسدت صلاتهما، لأن صلاة المتقدم منهما فاسدة، واحتمال التقدم في [حق] (١) كلّ واحد منهما ثابت.

وكذلك لو خرجا من المسجد معًا، فسدت صلاتهما، لأن صلاة المقتدي منهما فاسدة، لخلوّ مكان الإمام عن الإمام، واحتمال الاقتداء في حق كل واحد منهما ثابت.

وإن صليا ركعتين، وقعد القعدة، ولم يحدثا، ثم شكّا في الإمام، لم تفسد صلاتهما، بل يقوم المقيم، ويُتمّ صلاته، ويتابعه المسافر في ذلك لأن المقيم (٢) لو كان إمامًا، كان له أن يصلي أربعًا، وإن كان مقتديًا انتهى اقتداؤه إذا قعد إمامه قدر التشهّد (٣)، ويتابعه المسافر في ذلك (٤)، لأن المسافر (٥) لو كان إمامًا تمت صلاته، فلا تضرهّ المتابعة في الزيادة، وإن كان مقتديًا انقلب فرضه أربًعا، واحتمال الاقتداء ثابت، حتَّى لو لم يتابعه، فسدت صلاته لما ذكرنا (٦).

ولو لم يشكّا حتَّى أحدث أحدهما، فخرج، ثم أحدث الآخَر فخرج، ثم شكّا في


(١) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل.
(٢) "المقيم" ساقط من (أ).
(٣) قوله: "إذا قعد إمامه قدر التشهد" ساقط من (ب).
(٤) "في ذلك" ساقط من (أ) و (ب).
(٥) "المسافر" ساقط من (أ) و (ب).
(٦) "لما ذكرنا" ساقط من (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>