للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه كان مقتديًا، وقد خلا مكان إمامه عن الإمام (١).

وإن شكّا بعد ما صليا ثلاثا أو أربعًا، ولم يحدثا، القياس أن تعتبر الأحوال، وتفسد صلاة المقيم؛ لاحتمال أنه كان مقتديًا بالمسافر (٢) في الشفع الثاني، وفي الاستحسان تجوز صلاتهما، ويجعل المقيم إمامًا، حملا لأمرهما على الصحة، لأن الظاهر من المسلم الجَري على موجَب الشرع.

هذا كمَن أحرم بشيء، ونسيه (٣)، يلزمه (٤) حَجة وعمرة، ليخرج عن عُهدة ما التزم بيقين (٥).

ولو أحرم بشيئين، ونسبهما، القياس أن يلزمه حَجَّتان وعمرتان، وفي الاستحسان، يلزمه حجة وعمرة (٦)، ويحمل أمره على المسنون والمتعامل فيما بين الناس، وهو القِران، كذلك ههنا.

وكذلك مسافر ومقيم، أمّ أحدهما صاحبه في الظهر، وتركا القعدة على رأس


(١) في (أ) و (ب): خلا مكان الإمام.
(٢) "بالمسافر" ساقط من (أ).
(٣) أي أحرم بشيء معين من حج أو عمرة أو قران، ثم نسيه ولم يترجح لغبة ظنه شيء. "مناسك ملا علي القاري" ص ١٠٨.
(٤) وفي (ب): "لزمته".
(٥) ويقدّم أفعال العمرة على الحج كالقران، ولا يلزمه هدي القران، تخفيفا عليه بسبب النسيان، فإن اللزوم نوع مؤاخذة. نصّ عليه القاري في المناسك. ص ١٠٩.
(٦) فيلزمه القران الشرعي ودمه، حملا لفعل المؤمن على الصلاح المستحسن في الدين. راجع "مناسك ملا علي القاري" ص ١٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>