للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الركعتين، فسلَّما وسجد للسهو، ثم شكّا في الإمام، يجعل المقيم إمامًا.

وكذا لو تركا القراءة في الأوليين أو في إحداهما، فلما سلّما (١) وسجدا للسهو، شكا في الإمام (٢)، يجعل المقيم إمامًا.

وإذا جعلنا المقيم إمامًا في مسألتنا، فإن أحدث المقيم أوّلًا (٣)، وخرج، ثم أحدث المسافر، وخرج، فسدت صلاة المقيم، وجازت صلاة المسافر، وإن أحدثا معًا أو متعاقبا، وخرجا من المسجد معًا، فسدت صلاة المسافر لخُلوّ مكان الإمام عن الإمام (٤)، وجازت صلاة المقيم؛ لأنَّهُ منفرد، وإن خرجا على التعاقب، ولا يدرى أيهما خرج أولًا، فسدت صلاتهما؛ لما قلنا فيما تقدّم (٥).

والله أعلم بالصواب


(١) وفي (أ) و (ب): "فسلما".
(٢) سقط قوله: "شكا في الإمام" من (أ).
(٣) "أولا" ساقط من (أ) و (ب).
(٤) "عن الإمام" ساقط من (أ) و (ب).
(٥) "فيما تقدم" ساقط من (أ) و (ب). وزاد في الأصل بعده: والله أعلم بالصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>