للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على وجوب القضاء على النائم إذا استيقظ والناسي إذا ذكر وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد، وذكر ابن عبد البر أن محمد بن (رسم) روى عن محمد بن الحسن أن النائم إذا فاتته في نومه أكثر من خمس صلوات لا قضاء عليه إلحاقا للنوم الطويل إذا زاد على يوم وليلة بالإغماء، والمغمى عليه لا قضاء عليه عنده، ويكون الأمر عنده بالقضاء في النوم المعتاد، وهو ما تفوت فيه الصلاة أو صلاتان أو دون خمس أو أكثر وأخذ الجمهور بعموم الحديث وقوله فليصل إذا ذكر استدل به من يقول بوجوب قضاء الصلوات على الفور وهو قول أبي حنيفة ومالك، وأحمد يوجبه بكل حال، قلت الصلوات أو كثرت واستدلوا أيضا بقوله: لا كفارة لها إلا ذلك، وذهب الشافعي إلى أن القضاء على التراخي كقضاء صيام رمضان، وليس الصوم كالصلاة، فإن الصيام لا يجوز تأخيره حتى يدخل نظيره من العام القابل، والصلاة عندهم بخلاف ذلك، واستدلوا أيضا بتأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة حتى خرج من الوادي وفيه نظر، فإن ذاك تأخير يسير لمصلحة تتعلق بالصلاة، وهو التباعد عن موضع تكره الصلاة فيه وقد روي عن سمرة بن جندب فيمن عليه صلوات فائتة أنه يصلي مع كل صلاة صلاة، وقد روي عنه مرفوعا خرجه البزار بإسناده ضعيف. ولأصحاب الشافعي فيما إذا كان الفوات بغير عذر في جوب القضاء على الفور وجهان، وحمل الخطابي قوله لا كفارة لها إلا ذلك على وجهين:

أحدهما: أن المعنى: أنه لا يجوز له تركها إلى بدل، ولا يكفرها غير قضائها.

والثاني: أن المعنى أنه لا يلزمه في نسيانها كفارة، ولا غرامة. قال: إنما عليه أن يصلي ما فاته.

وقد روي عن أبي هريرة مرفوعا: من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها، خرجه الطبراني والدارقطني والبيهقي من رواية حفص بن أبي العطاف، واختلف عليه في إسناده إلى أبي هريرة، وحفص هذا قال عنه البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث، وقال يحيى بن يحيى: كذاب، ولا يلتفت إلى ما تفرد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>