للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رواه أبو داود وغيره، وهذا متفق عليه بين العلماء، فلو كان حكم الشعر حكم السنام والألية لما جاز قطعه في حال الحياة، فلما اتفق العلماء على أن الشعر والصوف إذا جُّزَّ من الحيوان كان طاهرًا حلالًا، علم أنه ليس مثل اللحم.

وأيضًا: فقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى شعره لما حلق رأسه المسلمين (١)؛ وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستنجي ويستجمر، فمَن سَوى بين الشعر والبول والعذرة، فقد أخطأ خطأ بينًا.

وأما العظام ونحوها؛ فإذا قيل: هي داخلة في الميتة لأنها تحس وتألم، قيل لمن قال ذلك: أنتم لم تأخذوا بعموم اللفظ، فإن ما لا نفس له سائله، كالذباب والعقرب والخنفساء لا ينجس عندكم، وعند جمهور العلماء، مع أنها ميتة موتًا حيوانيًا، وقد ثبت في


"علله" (٦/ ٢٩٧) حيث قال: "والمرسل أشبه".
وله شاهد من حديث تميم الداري أخرجه ابن ماجه (٣٢١٧)، والطبراني في "الأوسط" (٣٠٩٩)، و"الكبير" (٢/ ٥٧) من طريق أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن تميم الداري موفوعًا بلفظ: "يكون في آخر الزمان قوم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أذناب الغنم، ألا فما قُطِع من حي فهو ميت" -لفظ ابن ماجه-، قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٧٠١١): "هذا إسناد ضعيف؛ لضعف أبي بكر الهذلي السلمي". وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في المصنف (٨٦١٢) عن ابن مجاهد عن أبيه مرسلًا. وابن مجاهد اسمه: عبد الوهاب وهو متروك.
والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في "صحيح الجامع" (٥٦٥٢).
(١) جاء في صحيح البخاري (١٧١) من حديث أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما حلق رأسه، كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره.

<<  <   >  >>