للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في القدور بَيِّنه، ويأكلون ذلك على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما أخبرت بذلك عائشة، ولولا هذا لاستخرجوا الدم من العروق، كما يفعل اليهود، والله تعالى حرَّم ما مات حتف أنفه، أو بسبب غير جارح محدد، فحرم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة؛ وحرَّم النبي ما صيد بعرض المعراض، وقال: "إنه وقيذ" (١)، دون ما صيد بحده؛ والفرق بينهما إنما هو سفح الدم؛ فيدل على أن سبب التنجيس هو احتقان الدم واحتباسه وإذا سفح بوجه خبيث، بأن ذكر عليه غير اسم الله، كان الخُبْثُ هنا من جهة أخرى؛ فإن التحريم يكون تارة لوجود الدم، وتارة لفساد التذكية، كذكاة المجوس والمرتد، والذكاة في غير المحل.

وإذا كان كذلك فالعظم والقرن والظفر والظِّلْف ونحو ذلك، ليس فيه دم مسفوح، فلا وجه لتنجيسه.

وهذا قول جمهور السلف، قال الزهري: كان خيار هذه الأمة يمتشطون بأمشاط من عظام الفيل (٢)؛ وقد رُويَ في العاج حديث معروف، لكن فيه نظر ليس هذا موضعه، فإنا لا نحتاج إلى الاستدلال بذلك.

وأيضًا: فقد ثبت في الصحيح عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال -في شاة


(١) أخرجه البخاري (٢٠٥٤)، ومسلم (١٩٢٩) من حديث عدي بن حاتم.
(٢) علَّقه البخاري في "صحيحه" (كتاب: الوضوء، باب: ما يقع من النجاسات في السمن والماء)، وانظر "تغليق التعليق" للحافظ (٢/ ١٤) ٢.

<<  <   >  >>