للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ميمونة-: "هلَّا أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ " فقالوا: إنها ميتة، فقال: "إنما حَرُم أكلها (١) " وليس في صحيح البخاري ذكر الدباغ، ولم يذكره عامة أصحاب الزهري عنه، ولكن ذكره ابن عيينة عنه، ورواه مسلم في صحيحه، وقد طعن الإمام أحمد في ذلك، وأشار إلى غلط ابن عيينة فيه، وذكر أن الزهري وغيره، كانوا يبيحون الانتفاع بجلود الميتة بلا دباغ؛ لأجل هذا الحديث.

وحينئذ فهذا النص يقتضي جواز الانتفاع بالعظام، وغيرها بطريق الأولى، لكن إذا قيل: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك حرم الانتفاع بالجلود حتى تدبغ (٢)، أو قيل: إنها لا تطهر بالدباغ، لم يلزم تحريم


(١) أخرجه مسلم (٣٦٣) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٢) صحيح لغيره: أخرجه النسائي في "المجتبى" (٤٢٤٤)، وابن حبان (١٢٩٠)، والطحاوي في "شرح المعاني" (١/ ٤٧٠)، وابن عبد البر في "التمهيد" (٤/ ١٥٨)، وابن المنذر في "الأوسط" (٨٤٠) (٢/ ٢٦٢) من طريق شريك عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الأسود عن عائشة مرفوعًا بلفظ: "دباغ جلود الميتة طهورها". وهذا إسناد ضعيف، حيث إن شريكًا ضعيف لسوء حفظه.
وله شاهد: أخرجه أبو داود (٤١٢٥)، وأحمد (٣/ ٤٧٦)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٠٦٤)، والطبراني في "الكبير" (٧/ ٤٦)، وابن حبان (٤٥٢٢)، والحاكم (٤/ ١٥٧)، والنسائي في "المجتبى" (٤٢٤٣)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٦٣) والطحاوي في "شرح المعاني" (١/ ٤٧١)، وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" (١٦٦)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٤/ ٧١)، وابن عدي (٢/ ١٧٨) من طرق عن قتادة عن الحسن عن جَوْن بن قتادة عن سلمة بن المحبق مرفوعًا بلفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة

<<  <   >  >>