(١) في (خ): [الكلب]. (٢) أخرج ابن أبي شيبة (١/ ٤٣) بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يكره سؤر الحمار، وبإسناد صحيح أيضًا عن إبراهيم النخعي: كان يكره سؤر البغل والحمار؛ وعن حكيم قال: سألت أبا وائل عن سؤر الكلب، فقال: ما أحب مشاركته. وممن ذهب إلى عدم كراهة سؤر البغل والحمار من التابعين: عطاء، والزهري، وجابر بن زيد، والشعبي، والحكم، أخرج هذا عنهم ابن أبي شيبة (١/ ٤٤) بأسانيد صحيحة. وقال ابن هانئ في مسائله لأحمد (١/ ٢): "سألت أبا عبد الله عن سؤر الحمار: هل يجوز الوضوء منه؟ قال: لا يجوز الوضوء منه، ولا من نفخه، ولا من عرقه. وفي مسائل أبي داود (١٣): سمعت أحمد بن حنبل قال: أكره سؤر