أبلغ في الإزالة من الغسل بالماء، فإن الإزالة بالماء قد يبقى معها لون النجاسة فيعفى عنه، كما قال، لأسماء:"يكفيك الماء ولا يضرك أثره"(١)، وغير الماء يزيل الطعم واللون والريح.
ومنهم من قال: كان القياس أن لا يزول بالماء لتنجسه بالملاقاة، لكن رخص في الماء للحاجة، فجعل الإزالة بالماء صورة استحسان فلا يُقاس عليها.
وكلا المقدمتين باطل: فليست إزالتها على خلاف القياس، بل القياس أن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها.
وقولهم: إنه ينجس بالملاقاة ممنوع، ومن سلَّم فرَّق بين الوارد والمورود عليه، أو بين البخاري والواقف.
ولو قيل: إنها على خلاف القياس؛ فالصواب: أن ما خالف القياس يُقاس عليه، إذا عرفت علته، إذ الاعتبار في القياس بالجامع والفارق، واعتبار طهارة الخبث بطهارة الحدث ضعيف، فإن طهارة الحدث من باب الأفعال المأمور بها، ولهذا لم تسقط بالنسيان والجهل، واشترط فيها النية عند الجمهور.
وأما طهارة الخبث فإنها من باب التروك، فمقصودها اجتناب الخبيث، ولهذا لا يشترط فيها فعل العبد ولا قصده، بل لو زالت بالمطر النازل من السماء حصل المقصود، كما ذهب إليه أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم؛ ومن قال من أصحاب الشافعي وأحمد: