(٢) ثبت هذا عن ابن عباس، وأبي هريرة كما في "مصنف عبد الرزاق" (١/ ١٥٨)، وكذا عن أنس عند ابن أبي شيبة (٢/ ٣٢٢). (٣) في (خ): [نص]. (٤) ليست في (خ). (٥) قال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- في "الشرح الممتع" (٦/ ٣١٥) (ط. آسام): "هذا هو المشهور من المذهب عند المتأخرين، حتى قال بعضهم: إن نصوص أحمد تدل على الوجوب". اهـ، وانظر تحرير مذهب أحمد أيضًا في الزاد (٢/ ٤٦، ٤٧)، وقد رجح العلامة ابن عثيمين القول بتحريم صيام يوم الشك، وهو الأقرب للصواب؛ للنهي الوارد في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم (١٠٨٢): "لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه". (٦) في (خ): [القول الرابع].