للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين وأكثرهم، وهذا كما أن الإمساك عند الحائل عن رؤية الفجر جائز، فإن شاء أمسك وإن شاء أكل حتى [يتيقن] (١) طلوع الفجر.

وكذلك إذا شك، هل أحدث أم لا؟ إن شاء توضأ، وإن شاء لم يتوضأ، وكذلك إذا شك، هل حال حول الزكاة أو لم يحل؟ وإذا شك هل الزكاة الواجبة عليه مائة أو مائة وعشرون؟ فأدى الزكاة.

وأصول الشريعة كلها مستقرة على أن الآحتياط ليس بواجب ولا محرم.

ثم إذا صامه بنية مطلقة أو بنية معلقة، بأن ينوي إن كان من شهر رمضان كان عن رمضان، وإلا فلا، فإن ذلك يجزيه في مذهب أبي حنيفة، وأحمد في أصح [الروايات أو] (٢) الروايتين عنه، وهي التي نقلها المروزي وغيره، وهذا اختيار الخرقي في شرحه للمختصر، واختيار أبي البركات وغيرهما.

والقول الثاني: أنه لا يجزيه إلا بنية من رمضان، كإحدى الروايتين عن أحمد، اختارها القاضي وجماعة من أصحابه (٣).

وأصل هذه المسألة (٤): أن تعيين النية لشهر رمضان، هل هو واجب؟ فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد.


(١) في (خ): [يتبين].
(٢) ليست في (د).
(٣) ورد هذا الفصل من بدايته إلى هذا الموضع في الفتاوى (٢٥/ ٩٨ إلى ١٠٠).
(٤) وردت تتمة هذا الفصل في سؤال منفصل في الفتاوى (٢٥/ ١٠١ إلى ١٠٣).

<<  <   >  >>