للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحدها: أنه لا يجزيه إلا أن ينوي رمضان، فإن صام بنية مطلقة أو معلقة، أو بنية النفل والنذر، لم يجزئه ذلك، كالمشهور من مذهب الشافعي، وأحمد في إحدى الروايات.

والثانية: يجزئه مطلقًا، كمذهب أبي حنيفة.

والثالثة: أنه [لا] (١) يجزي بنية مطلقة، لا بنية [تعيين] (٢) غيره رمضان، وهذه الرواية الثالثة عن أحمد، وهي اختيار الخرقي وأبي البركات.

وتحقيق هذه المسألة: أن النية تتبع العلم، فإن علم أن غدًا من رمضان، فلابد من التعيين في هذه الصورة، فإن نوى نفلًا أو صومًا مطلقًا، لم [يجزئه] (٣)، لأن الله -عز وجل- أمره أن يقصد أداء الواجب عليه، وهو شهر رمضان الذي علم وجوبه، فإن لم يفعل الواجب لم تبرأ ذمته.

وأما إذا كان لم يعلم أن غدًا من شهر رمضان فهنا لا يجب عليه التعيين، ومن أوجب التعيين عدم العلم فقد أوجب الجمع بين الضدين، فإذا قيل: إنه يجوز صومه وصام في هذه الصورة بنية مطلقة أو معلقة، أجزأه.

وأما إذا قصد صوم ذلك تطوعًا ثم تبين أنه كان من شهر رمضان، فالأشبه أنه يجزيه أيضًا، كمن كان لرجل عنده وديعة، ولم،


(١) ليست في (د، ف)،
(٢) ليست في (د)، وهي ثابتة في (خ، ف).
(٣) في (د): [يجزه]، وما أثبته هو في (خ، ف).

<<  <   >  >>