للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


قال أحمد، وقد روى له الجماعة، إلا أنه قد روى الحسن الحُلواني عن يزيد بن هارون أنه أختلط بآُخرة، لكن أنكر ذلك ابن المديني، لذا ذكره الحافظ العلائي في القسم الأول من كتابه "المختلطين" (ص ٢١) (١١)، وهو القسم الذي لم يثبت الاختلاط لأهله، وعمرو بن مرة ثقة أيضًا من رجال الجماعة، وعمرو بن راشد وثقه الذهبي في الكاشف، وفي التقريب: مقبول وأما زياد فهو مقبول كما في "التقريب". وقد رجح أبو حاتم رواية عمرو بن مرة، وعلل ذلك بأنه أحفظ كما في العلل (١/ ١٠٠)؛ وخالفه الترمذي فرجح رواية حصين، وعلل ذلك بأنه قد توبع عليها، كما في "العلل الكبير" (٩٥).
وقد وقفت على هذه المتابعة في صحيج ابن حبان (٥/ ٥٧٩) وهي من طريق يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن عمه عبيد بن أبي الجعد عن أبيه زياد عن وابصة به.
وله شاهد أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١١)، ومن طريقه: ابن ماجه (١٠٠٣) عن ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه مرفوعًا. وهذا إسناد جيد. وقد قال المصنف -رحمه الله- عن الحديثين -حديث وابصة وابن شيبان- أنهما ثابتان كما في "مجموع الفتاوى" (٢٣/ ٢٤٥، ٣٩٤)؛ وقال المروزي في "اختلاف العلماء" (ص ٤٢): "قال أحمد وإسحق: عليه -أي: الذي صلى خلف الصف وحده- أن يعيد الصلاة، واحتجا بحديث وابصة بن معبد، قال الشافعي: صلاته مجزأة واحتج بحديث أنس: صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا ويتيم وأم سليم خلفنا، قال الشافعي: الرجل والمرأة في ذلك سواء، وفرَّق أحمد واسحق بين الرجل والمرأة، فقالا: للمرأة أن تصلي خلف الصف وحدها لحديث أنس وليس للرجل أن يصلي خلف الصف وحده". اهـ.
قلت: وما ذكره أحمد واسحق هو الذي يجمع بين الأدلة، وفصَّل بعض أهل العلم بين المنفرد لعذر -مثل أن لا يجد مكانًا في الصف ألبتة-، وبين المنفرد لغير العذر، فتبطل صلاة الثاني، ولا تبطل صلاة الأول إعمالًا

<<  <   >  >>