وقد وقفت على هذه المتابعة في صحيج ابن حبان (٥/ ٥٧٩) وهي من طريق يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن عمه عبيد بن أبي الجعد عن أبيه زياد عن وابصة به. وله شاهد أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١١)، ومن طريقه: ابن ماجه (١٠٠٣) عن ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه مرفوعًا. وهذا إسناد جيد. وقد قال المصنف -رحمه الله- عن الحديثين -حديث وابصة وابن شيبان- أنهما ثابتان كما في "مجموع الفتاوى" (٢٣/ ٢٤٥، ٣٩٤)؛ وقال المروزي في "اختلاف العلماء" (ص ٤٢): "قال أحمد وإسحق: عليه -أي: الذي صلى خلف الصف وحده- أن يعيد الصلاة، واحتجا بحديث وابصة بن معبد، قال الشافعي: صلاته مجزأة واحتج بحديث أنس: صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا ويتيم وأم سليم خلفنا، قال الشافعي: الرجل والمرأة في ذلك سواء، وفرَّق أحمد واسحق بين الرجل والمرأة، فقالا: للمرأة أن تصلي خلف الصف وحدها لحديث أنس وليس للرجل أن يصلي خلف الصف وحده". اهـ. قلت: وما ذكره أحمد واسحق هو الذي يجمع بين الأدلة، وفصَّل بعض أهل العلم بين المنفرد لعذر -مثل أن لا يجد مكانًا في الصف ألبتة-، وبين المنفرد لغير العذر، فتبطل صلاة الثاني، ولا تبطل صلاة الأول إعمالًا