للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[العلم] (١) ليست قطعية، [وكون المسألة قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافية] (٢).

وقد تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع له، كمن سمع النص من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتيقن مراده منه، وعند رجل لا تكون ظنية، فضلًا عن أن تكون قطعية، لعدم بلوغ النص إياه، أو لعدم ثبوته عنده، أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته، وقد ثبت في [الصحيح] (٣) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث الذي قال لأهله: "إذا أنا مت فاحرقوني، ثم اسحقوني، ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله عليَّ ليعذبني عذابًا لم يعذبه أحدًا من العالمين؛ فأمر الله تعالى البر برد ما أخذ منه والبحر برد ما أخذ منه، وقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب؛ فغفر الله تعالى له" (٤) فهذا [ظاهره] (٥) شك في قدرة الله تعالى وفي المعاد، بل ظن أنه لا يعود، وأنه لا يقدر الله تعالى عليه إذا فعل ذلك، وغفر الله له.

وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع، ولكن المقصود هنا أن مذاهب الأئمة مبنية. على هذا التفصيل بين النوع والعين، ولهذا حكى طائفة عنهم الخلاف في ذلك، ولم يفهموا غَوْر قولهم،


(١) في (خ): [النظر].
(٢) سقطت من (خ).
(٣) في (د، ف): [الصحاح].
(٤) أخرجه البخاري (٣٤٧٨) من حديث أبي سعيد، ومسلم (٢٧٥٦) من حديث أبي هريرة، وله روايات أخرى في بقية المسانيد والسنن.
(٥) ليست في (خ، ف).

<<  <   >  >>