للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجماهير أئمة الإسلام، وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها، ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها، فأما التفريق بين نوع، وتسميته مسائل الفروع، فهذا الفرق ليس له أصل، لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان، ولا عن أئمة الإسلام.

وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعنهم تلقاه من ذكره عن الفقهاء في كتبهم، وهو تفريق متناقض.

فإنه يقال لمن فرَّق بين النوعين: ما حد مسائل الأصول التي يكفر المخطئ فيها؟ وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع؟

فإن قال: مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد ومسائل الفروع هي مسائل العمل.

قيل له: فتنازع الناس في محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هل رأى ربه، أم لا؟ وفي أن عثمان أفضل من علي، أم علي أفضل؟ وفي كثير من معاني القرآن وتصحيح بعض الأحاديث، وهي من المسائل الاعتقادية العلمية، وما كفر فيها أحد بالاتفاق، ووجوب الصلاة والصيام والحج وتحريم الفواحش والخمر: هي مسائل [علمية] (١)، والمنكر لها يكفر بالاتفاق.

وإن قال: الأصول هي المسائل القطعية.

قيل [له] (٢): كثير من مسائل العمل قطعية، وكثير من مسائل


(١) هكذا في (خ، د)؛ ولعل الصواب: [عملية].
(٢) في (ف): [لا].

<<  <   >  >>