وانظر كلام ابن حزم في "المحلى" (١/ ٣٩٢)، و (٩/ ٢٣٨ إلى ٢٤١) حيث انتصر أيما انتصار لقول الظاهرية؛ وكان مما قال في (٩/ ٢٣٩): "وذهب قومٌ إلى مثل قولنا: كما روينا من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج ومعمر قال ابن جريج عن عطاء وقال معمر عن قتادة -ثم اتفق عطاء وقتادة فقالا جميعًا- في الحائض إذا رأت الطهر، فإنها تغسل فرجها ويصيبها زوجها". أهـ. قلت: وهذا خلاف ما رواه ابن المنذر عن عطاء، ولم أجد هذه الرواية عن عطاء في المصنف، إنما وقفت على رواية قتادة بمفرده وهي في (١/ ٣٣٥) من المصنف. قلت: وكلام ابن حزم له وجه قوي، إلا أن الخروج عن اتفاق أهل العلم الذي ذكره ابن المنذر في الأوسط أمر صعب، هذا بجانب قوة قولهم أيضًا.