للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليها وقت الصلاة، أو انقطع الدم لعشرة أيام، حلَّت، بناء على أنه يحكم بطهارتها في هذه الأحوال (١).

وقول الجمهور: هو الصواب، كما تقدم والله أعلم (٢).


(١) انظر قول الحنفية في: "بدائع الصنائع" (١/ ٩٣)، و"تبيين الحقائق" (١/ ٥٩)، و"العناية شرح الهداية" (١/ ١٧١)، و"البحر المحيط" (٢/ ١٢٩)، و"الجوهرة النيرة" (١/ ٣٢)، و"البحر الزخار" (٢/ ١٣٩)، و"فتح القدير" (١/ ١٧١)، و"درر الحكام" (١/ ٤٢).
وقال ابن حزم في "المحلي" (٩/ ٢٣٨) عن قول أبي حنيفة: "لا قول أسقط من هذا؛ لأنه تحكم بالباطل بلا دليل أصلًا، ولا نعلم أحدًا قال قبل أبي حنيفة ولا بعده، إلا من قلده". أهـ.
(٢) "الفتاوى" (٢١/ ٦٢٥، ٦٢٦).

<<  <   >  >>