للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كانوا يعاملون عليها بزرع بقعة معينة من الأرض للمالك، ولهذا قال الليث بن سعد: إن الذي نهى عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من ذلك أمر إذا نظر فيه ذو العلم بالحلال والحرام [علم] (١) أنه لا يجوز، فأما المزارعة فجائزة بلا ريب، سواء كان البذر من المالك أو العامل أو منهما، وسواء كان بلفظ الإجارة أو المزارعة أو غير ذلك (٢).

هذا أصح الأقوال في هذه المسألة، وكذلك كل ما كان من هذا الجنس: مثل أن يدفع دابته أو سفينته إلى من يكتسب عليها


(١) في (د): [على]، وهو خطأ.
(٢) قال ابن القيم -رحمه الله- في "الطرق الحكمية" (ص ٢١٠، ٢١١): "والذين منعوا المزارعة منهم من احتج بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة، ولكن الذي نهى عنه هو الظلم فإنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة بعينها، ويشترطون ما على الماذيانات، وإقبال الجداول، وشيئًا من التبن يختص به صاحب الأرض ويقتسمان الباقي، وهذا الشرط باطل بالنص والإجماع، فإن المعاملة مبناها على العدل من الجانبين، وهذه المعاملات من جنس المشاركات، لا من باب المعاوضات؛ والمشاركة العادلة: هي أن يكون لكل واحد من الشريكين جزء شائع، فإذا جُعِل لأحدهما شيءٌ مقدَّرٌ كان ظلمًا". أهـ.
وانظر "الاختيارات العلمية" للبعلي (ص ١٤٨)، والمسائل الفقهية من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لبرهان الدين ابن قيم الجوزية (٩٨) (ص ١٥٢)، و"مسائل أبي داود" لأحمد (١٣٠٤ إلى ١٣١١)، و"التمام" (٢/ ٩١)، و"الجوهرة النيرة" (١/ ٣٧٢)، و"فتح القدير" (٩/ ٤٧٠، ٤٧١)، و"المغني" (٥/ ٢٤٤، ٢٤٥)، و"الفتاوى الهندية" (٥/ ٢٣٧، ٢٣٨)، و"الموسوعة الفقهية" (٣٧/ ٥٠، ٥١) (مادة مزارعة).

<<  <   >  >>