للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا تنكح حتى تستأذن"، وهذا يتناول الأب وغيره، وقد صرح بذلك في الرواية الأخرى الصحيحة، وأن الأب نفسه يستأذنها.

وأيضًا: فإن الأب ليس له أن يتصرف في مالها، فكيف يجوز أن يتصرف في بضعها، مع كراهتها ورشدها؟!

وأيضًا: فإن الصغر سبب للحجر بالنص والإجماع، فتعليل الإجبار به تعليل بعلة ثابتة بالنص والإجماع.

وأما جعل البكارة موجبة للحجر، فهذا مخالف [لأصول] (١) الإسلام فإن الشارع لم يجعل البكارة سببًا للحجر في موضع من المواضع المجمع عليها، فتعليل الحجر بذلك تعليل بوصف لا تأثير له بالشرع.

وأيضًا: فالذين قالوا بالإجبار: اضطربوا فيما إذا عينت كفؤًا، وعَيَّن الأب كفؤًا آخر، هل يؤخذ بتعيينها أو بتعيين الأب؟ على وجهين في مذهب الشافعي وأحمد، فمن جعل العبرة بتعيينها نقض


والنسائي في "المجتبى" (٣٢٦٤)، وابن حبان (٤٠٨٨)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ١١٥)، والدارقطني (٣/ ٢٤٠، ٢٤١) من طريق سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس مرفوعًا به. قال أبو داود: "أبوها" ليس بمحفوظ، وقال الدارقطني: وأما قول ابن عيينة عن زياد بن سعد: "والبكر يستأمرها أبوها" فإنا لا نعلم أحدًا وافق ابن عيينة على هذا اللفظ، ولعله ذكره من حفظه فسبق لسانه، والله أعلم. اهـ.
(١) في (د): [لأصل].

<<  <   >  >>