للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أصله، ومن جعل العبرة بتعيين الأب، كان في قوله من الفساد والضرر ما لا يخفى.

فإن قيل: قد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث الصحيح: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن، وإذنها صماتها"، وفي رواية: "الثيب أحق بنفسها من وليها" (١)، فلما جعل الثيب أحق بنفسها من وليها دل على أن البكر ليست أحق، وليس ذلك إلا للأب والجد، وهذا عمدة المجبرين وهم تركوا العمل بنص الحديث وظاهره، وتمسكوا بدليل خطابه، ولم يعلموا مراد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.

[وذلك أن] (٢) قوله: "الأيم أحق بنفسها من وليها"، يعم كل ولي، وهم يخصونه بالأب والجد.

الثاني: [قوله:] (٣) "والبكر تستأذن"، و [هم] (٤) لا يوجبون استئذانها، بل قالوا: هو مستحب، حتى طرَّد بعضهم قياسه، وقالوا: لما كان مستحبًا اكتفى فيه بالسكوت، وادعى أنه حيث يجب استئذان البكر فلابد من النطق.

وهذا قاله بعض أصحاب الشافعي وأحمد، وهو مخالف


(١) أخرجه بكلا اللفظين مسلم (١٤٢١)، وكذا أخرجه الترمذي (١١٠٨)، وأبو داود (٢٠٩٨) كلهم من طريق مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس مرفوعًا.
(٢) في (د): [وكذلك].
(٣) في (د): [يقولون].
(٤) سقطت من (د).

<<  <   >  >>