قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وقال الدارقطني: الصواب موقوف. (١) في (د، ف): [فإذا]. (٢) قال الشيخ محمد حامد الفقي -رحمه الله-: "هذا والأصل في كل ماء من المياه المعروفة فهو طاهر مطهر، وكذلك كل شئ على الأرض فهو حلال بنص قوله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا} [البقرة: ١٦٨]، لا يخرج شيء من ذلك عن الحل والطهورية إلا بنص صحيح صريح، وقد ضيق مقلدو المذاهب بافتراضتهم وتشديداتهم ما ليس لهم به علم {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج]، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} ".هـ. (٣) أخرجه البخاري (١٢٦٥، ١٢٦٦)، ومسلم (١٢٠٦) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. (٤) أخرجه البخاري (١٢٥٣، ١٢٥٤)، ومسلم (٩٣٩) من حديث أم عطية رضي الله عنها.