للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


نجاستها وذهب أثرها؛ وعدم جواز التيمم بترابها؛ فقد أشار إلى علة هذه التفرقة: ابن الهمام في "فتح القدير" (١/ ١٩٩) بقوله: "وإنما لا يجوز التيمم به، لأن طهارة الصعيد، ثبتت شرطًا بنص الكتاب، فلا تتأذى بما ثبت بالحديث". أهـ، قلت: وهذه علة واهية؛ وقال منلاخسرو في "درر الحكام شرح غرر الأحكام" (١/ ٤٦): "وتطهر الأرض باليُبس وذهاب الأثر للصلاة لا للتيمم؛ لأن التيمم يقتضي صعيدًا طيبًا". اهـ.
قلت: وهذا تناقض، إذ معنى كلامه أن الصلاة تجوز على صعيد غير طيب، وهل هناك غير طيب نجس، وغير طيب غير نجس؟!
وأما عن تحرير مذهب الحنابلة، فالمتتبع لكتبهم يجد أن جمهورهم على القول بعدم طهارة الأرض النجسة بشمس ولا ريح ولا جفاف، فلا تطهر عندهم إلا بصبِّ الماء، بل قال ابن مفلح في الفروع (١/ ٢٤٤): "ولا يَطهرُ باطن حب نُقِع في نجاسة بتكرار غسله، وتجفيفه كل مرة، وكعجين، وعنه: بلى، ومثله إناء تشرَّب نجاسة، وسكين سُقيت ماءً نجسًا، ومثله لحم".
أهـ، وقال ابن رجب في قواعده (ص ٣٤٣): "والثالث: طهارة الأرض بالجفاف والشمس والريح؛ وقد توقف فيه أحمد، وذهب كثير من الأصحاب إلى عدم طهارتها بذلك، وخالفهم صاحب المحرر في "شرح الهداية"". أهـ.
وقال المرداوي في "الإنصاف" (١/ ٩٨): "والذي يقتضيه أصل المذهب من أن النجاسة لا يطهرها ريحٌ ولا شمس". اهـ قلت: فليس هناك نصٌّ صريح عن أحمد في المسألة، إنما قاسه أصحابه على أصوله.
وقال الصنعاني في "سبل السلام" (١/ ٢٥) في شرحه لحديث الأعرابي: "والحديث فيه دلالة على نجاسة بول الآدمي، وهو إجماع، وعلى أن الأرض إذا تنجست طهرت بالماء كسائر المتنجسات، وهل يجزئ في طهارتها غير الماء؟ قيل: تطهرها الشمس والريح، فإن تأثيرهما في إزالة النجاسة أعظم إزالةً من الماء، ولحديث: [زكاة الأرض يُبسها]، ذكره ابن أبي شيبة". اهـ قلت: حديث: "زكاة الأرض يُبسها"، أخرجه ابن أبي شيبة

<<  <   >  >>