للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صارت رمادًا، أو صارت الميتة والدم والصديد ترابًا، كتراب المقبرة؛ فهذا فيه قولان في مذهب مالك وأحمد.

أحدهما: أن ذلك طاهر، كمذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر.

والثاني: أنه نجس كمذهب الشافعي (١).


(١) قال النووي في "المجموع" (٢/ ٢٥٠): "وذكر الأصحاب هنا التيمم بالأرض التي أصابتها نجاسة ذائبة، فزال أثرها بالشمس والريح، وفيها القولان المشهوران: الجديد، أنها لا تطهر فلا يجوز التيمم بها؛ والقديم: أنها تطهر، فيجوز التيمم بها عند الجمهور". اهـ، قلت: وقول الجمهور هو الصواب.
وقال بدر الدين الزركشي في "المنثور من القواعد الفقهية" (١/ ٣٢٦، ٣٢٧): "ولطين الشوارع أصول يُبنى عليها: (أحدها): ما ذكرنا من تعارض الأصل والظاهر، وهو الذي أقتصر عليه الأصحاب؛ (ثانيها): طهارة الأرض بالجفاف والريح والشمس على القديم؛ (ثالثها): طهارة النجاسة بالاستحالة إذا استُهلِكلت فيه عين النجاسة وصارت طينًا، وأما الذي يُظن نجاسته، ولا يُتيقن طهارته، فقال: المتولي والروياني: إنه على القولين، وخالفهما النووي فقال: المختار الجزم بطهارته". اهـ.
وهناك (مسألة فرعية) قد تطرأ على الأذهان، ألا وهي: إذا تم صب الماء على النجاسة، هل يشترط في طهارة الأرض أن تجف؟؛ وقد أجاب عن هذه المسألة: العراقي في "طرح التثريب" (٢/ ١٣٥)، فقال تعليقًا على حديث الأعرابي: "فيه حجة لأصح الوجهين لأصحابنا أنه لا يُشترط في طهارة الأرض بعد صبِّ الماء عليها نضوب الماء ولا جفاف الأرض؛ لأنه لو كان مجرد صبِّ الماء عليها لا يطهرها إلا بشرط نضوب الماء، لأمرهم أن لا يجلسوا عليها ولا يمشوا عليها حتى يحصل الشرط الذي تحصل به الطهارة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة". اهـ.
قلت: وبالنسبة لتفرقة الحنفية بين جواز الصلاة على الأرض التي جفت

<<  <   >  >>